ما حكم الزواج من فتاة رضع من أمها التي أقرت برضاعه مرة واحدة؟ فقد تقدمتُ لخطبة بنت خالتي، فعلمت أن أمها أرضعتني، فلما استوضحت الموضوع قررَت خالتي أنها على ما تتذكر أرضعَتني مرة واحدة فقط، وقررَت والدتي أن كل ما تعلمه أن خالتي أرضعَتني، ولكن حالة المرض لم تكن تسمح لها بمعرفة عدد الرضعات، إلا أنها تعلم أن خالتي كانت تتردد علينا في ذلك الوقت، وقرر آخرون ممن كانوا يتصلون بنا في ذلك الوقت أنهم سمعوا أن خالتي أرضعَتني بسبب مرض والدتي، ولكنهم لا يعرفون عدد الرضعات.
يصح للسائل أن يتزوج البنت المذكورة، ما لم يتيقن أنه رضع من أمها خمس رضعات أو أكثر.
إنه برضاع السائل من خالته في مدة الرضاع، وهي سنتان على ما هو الأصح المفتى به، حرمت عليه بنتها؛ لأنها أخته رضاعًا، وهذا على مذهب من يقول إن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه، أما على مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة من أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات متفرقات في مدته، فلا تحرم هذه البنت على السائل، ما لم يتيقن برضاعه من أمها خمس رضعات أو أكثر، فإذا وقع الشك في عدد مرات الرضاع؛ هل هي أقل من خمس، أو خمس فأكثر، لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل المتيقن عدم التحريم، فلا يزول بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده كما في "المغني" لابن قدامة الحنبلي وكتب الشافعية.
وعلى ذلك: يصح للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة على هذا المذهب، وهو الأرفق فيما عمَّت فيه بلوى الرضاع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يثبت الرضاع بشهادة امرأتين فقط؟ فهناك رجلٌ تزوج بامرأتين رُزِقَ منهما بأولاد، وتزوج أخوه بأخت امرأته الثانية ورُزِقَ ببنت رضعت من خالتها -المرأة الثانية للرجل الأول- على أحد أبنائها الذكور منه، وذلك كما تقول أمها وخالتها. فهل يجوز لأحد أبناء الرجل الأول من المرأة الأولى الذي لم يصادق امرأة أبيه وأختها والدة البنت على كلامهما -وهو رضاع البنت من امرأة أبيه- أن يتزوج البنت أم لا؟ أفيدوا، ولكم من الله الأجر والثواب.
لي أخ شقيق أصغر مني بعشرين سنة، قد رضع معه من والدتي في زمن الرضاعة ولدٌ آخر، وإن لي بنتًا، فهل يجوز شرعًا أن أزوج هذه البنت للشخص الذي رضع مع أخي الصغير أم لا؟ تكرموا بالإجابة ولكم الشكر.
هل يجوز أن أتزوج ابنة عمي؛ مع العلم بأن والدتي قد أرضعَت أخويها، ولم ترضع ابنةُ عمي التي أرغب في الزواج منها، وكذلك لم أرضع من زوجة عمي؟
رجلٌ أراد التزوج ببنت، فقالت أمها: إني أرضعتك عليها. فكذبها الرجل، فهل يثبت الرضاع بمجرد قولها فتحرم عليه، أو لا يثبت؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب.
السائل يريد الزواج من فتاةٍ رضعت من أمه مع أخيه الأصغر منه سنًّا، ويسأل: هل يجوز له الزواجَ منها أم لا؟
ما حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاعة ؟ فشقيقتي لها أخت من الرضاعة، فهل يجوز لي أن أتزوج هذه الأخت من الرضاعة؟