أريد الزواج من بنت خالتي، ولكني علمت بأن والدتي أرضعَت أختَها -وهي خالتي أم العروس- ثلاث رضعات فقط على أخي الأكبر الذي بيني وبينه أربعة إخوة آخرون. فهل ثلاث الرضعات تُخضِع هذه المسألةَ لحكم الرضاعة؟ وهل يحل لي الزواج منها؟
يجوز للسائل أن يتزوج بنتَ خالته المذكورة، ما دامت خالتُه لم تَرضع من أمه خمس رضعات متفرقات فأكثر.
اطلعنا على السؤال، والجواب: أنه بإرضاع أُمِّ السائل لخالته ثلاث رضعاتٍ في مدة الرضاع، وهي سنتان على الأصح المفتى به، صارت أمُّه أمًّا لخالته من الرضاع، وصار هو أخًا لخالته رضاعًا، فيحرم عليه تزوج بنت خالته هذه؛ لأنها بنت أخته رضاعًا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه، وأبي عبيد وأبي ثور.
وذهب الشافعي إلى أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثر، وهذا هو الظاهر من مذهب الإمام أحمد.
وعليه: لا تحرم على السائل بنتُ خالته المذكورة، ما لم يتيقن برضاع خالته من أمه خمس رضعات متفرقات فأكثر، وهذا المذهب هو الأرفق في موضوع الرضاع الذي عمت به البلوى بين الناس، فيؤخذ به. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه تعالى أعلم.
ما حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاعة ؟ فشقيقتي لها أخت من الرضاعة، فهل يجوز لي أن أتزوج هذه الأخت من الرضاعة؟
رضع ولد من امرأة عمه في مدة رضاعه على ابنة لها، وماتت البنت، ثم ولدت بنتين من بعدها، ثم ولدت بنتًا أراد الولد زواجها، أتحل له شرعًا أم تحرم عليه؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
تزوجتُ امرأة وأنجبتُ منها بنتًا، وبعد هذا أخبروني بأن زوجتي -وهي بنت عمتي شقيقة- رضعَت من والدتي في أثناء سن الرضاع مع أخي مراتٍ خمس. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ ولم أعلم بذلك إلا بعد الزواج.
هل يجوز الزواج ببنت الخال وقد رضعت من أمه رضعة واحدة غير مشبعة؟ حيث يقول السائل إن بنته رضعت من أخته مع ابنها وهي دون الحولين رضعة واحدة غير مشبعة، ويرغب هذا الابن الزواج من البنت المذكورة. وطلب السائل بيان ما إذا كان يحل للابن المذكور الزواج من البنت المذكورة أم لا؟
هل يجوز الزواج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين؟ فالسائل يريد التزوج بفتاة رضعت من والدته مرة أو مرتين فقط. وطلب بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحلُّ له شرعًا التزوج بهذه الفتاة، أم يحرُم عليه التزوج بها.
سائل يقول: إنه من سنتين تزوجتُ بنت خالتي بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن، ولي والدة كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعًا، واعتيد الصدق والثقة مع والدتي ومودتها لزوجي، وأخبرتني والدتي الآن أني رضعت من جدتي لأمي وهي أم لخالتي التي معي بنتها، فهل يكون النكاح معتدًّا به شرعًا، أو للقاضي الشرعي التفرقة، ويكون الماضي وطء شبهة؟ على أن لا تناسل الآن بيننا.