ما حكم التردد في قطع نية صيام التطوع؟ حيث نويت الصيام نفلًا، ثم قررت أن أُفطر، ثم عدتُ فقررت أن أصوم، ثم عدت فقررت أن أفطر، ثم أذَّن الظهر وأنا على ذلك، ثم قررت أن أُكمل الصيام، ولم أكن قد أكلتُ شيئًا. فهل أستطيع إكمال الصيام؟

حكم التردد في قطع نية صيام التطوع

نعم، يمكن للسائل إكمالُ الصوم ما دام لم يتناول طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا من المفطرات، فمجرد التردد في قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل الصوم.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 282- 285، ط. دار الفكر): [ العبادات في قطع النية على أضرب... (الضرب الثالث) الصوم والاعتكاف، فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما، ففي بطلانهما وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في بابيهما أصحهما: لا يبطل؛ كالحج، وصحح المصنف في الصوم البطلان، ووافقه عليه كثيرون، ولكن الاكثرون قالوا لا تبطل، ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه أو علقه على دخول شخص ونحوه فطريقان؛ أحدهما: على الوجهين فيمن جزم بالخروج منه، والثاني: وهو المذهب وبه قطع الأكثرون لا تبطل وجهًا واحدًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.