حكم بقاء المحضونة البالغة مع الحاضنة بعد زواجها

تاريخ الفتوى: 17 نوفمبر 2014 م
رقم الفتوى: 2784
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحضانة
حكم بقاء المحضونة البالغة مع الحاضنة بعد زواجها

يقول السائل: إنني مُطَلِّقٌ لأم ابنتي، وابنتي مقيمة مع زوجِ أمها وابنه في منزلٍ واحد، وهو مِن زوجة أخرى، وقد قمت برفع دعوى حضانة لِضَمِّ ابنتي خوفًا عليها مِن الإقامة مع زوج أمها وابنه.
أرجو التكرم مِن سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية التي تُحَرِّمُ إقامةَ الابنة -وعمرها 17 عامًا- مع زوج أمها وابنه؟

إثبات عدم صلاحية الحاضنة لفقدها شرطَ الحضانةِ هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي؛ فلا يصح لإنسانٍ أن يحكم بنفسه بعدم صلاحيةِ حاضنةٍ لحضانةِ طفلِها ثم يَبني على ذلك أحكامًا دون أن يستند إلى حكمٍ قضائيٍّ، ولا يجوز له أن يتَّخذ حكمه الشخصي تُكَأَةً، ولا أن يستند حتى إلى فتوى أو رأيٍ فقهيٍّ لنزع المحضون مِن حاضنته دون قضاءِ القاضي؛ إذ ليس مِن مهمة المفتي أو العالم التثبت مِن صحة الوقائع واستشهاد الشهود واستجلاب البينات والقرائن، وإنما ذلك شأن القاضي، وعلى القاضي أن يحكم بما يحقق مصلحة المحضون.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟


توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما الحكم الشرعي في فصل التوأمين الملتصقين؟
ومَن تكون له سلطة الإذن بإجراء عملية الفصل: هل هي أسرة التوأمين، أو الأطباء، أو القضاء، أو التوأمان إذا بلغا؟ وما العمل إذا كانت هناك فرص كبيرة لنجاح عملية الفصل ورفضت أسرة التوأمين؟
وهل يجوز إجهاض الأم الحامل إذا اكتشف وجود توائم ملتصقة أثناء الحمل؟
وهل التوأمان الملتصقان روح واحدة أو اثنتان، شخص واحد أو شخصان؟
وهل يحق للتوأمين الملتصقين الزواج، وما الحكم والكيفية؟


هل زوجتا سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهما السلام خانتاهما؟ وهل هذا يتعارض مع آية: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ [النور: 26]، ومع حديث: «نحن معاشر الأنبياء نزوَّج ولا نتزوج»؟ وفي مفهومي -ولعلِّي أكون مخطئًا- أن هذا -حاشا لله- لا يستوي إلا إذا كان المقصود أن هناك رمزية في لفظ الخيانة وفي لفظ الزوجية مقارنةً بقول سيدنا عيسى عليه السلام: «فالناس يوم القيامة لا يتزوجون ولا يزوجون، ولكنهم كملائكة الله في السماء».


إحدى المؤسسات الوطنية أنشأت نظاما لصندوق التأمين الخاص للعاملين بها يقضي بصرف مبلغ معين عند وفاة أحد العاملين المنضمين للصندوق للمستفيدين الذين يحددهم العضو في حال حياته، وقد توفي أحد العاملين، وعند مراجعة بيان المستفيدين الذين كان قد حددهم العضو تبين أنه قد خص المبلغ لزوجته ولابنته ولابنه، دون أن يحدد نسبة التوزيع التي يتم على أساسها في هذه الحالة طبقا للشريعة الإسلامية، وتقدمت الزوجة بعد وفاة زوجها المستفيد وأفادت بأنها قد وضعت مولودًا ثالثا بعد وفاة زوجها العضو المستفيد، وبعد شهر تقريبا من وفاته طلبت إضافة المولود الجديد ضمن المستفيدين بمبلغ الصندوق، وطلبت إدارة الصندوق الرأي بالنسبة لميراث المولود الجديد في مشاركته الورثة من عدمه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 54
العصر
2:42
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :24