ماذا أقول عند دخول الخلاء (الحمام)؟
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» متفقٌ عليه.
يستحب لمن أراد دخول الحمام -أي الخلاء- أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» متفقٌ عليه.
قال الإمام الشيرازي الشافعي في كتابه "التنبيه" (ص17 ط. عالم الكتب): [إذا أراد قضاء الحاجة فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحاه ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "الشرح الكبير على متن المقنع" (1/ 80 ط. دار الكتاب العربي): [قال رحمه الله: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله؛ لما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول باسم الله» رواه ابن ماجه، ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم»؛ لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم رفع اليدين للسماء أثناء الدعاء؟ وكيف تكون هيئة ذلك؟
السؤال عن ثبوت دعاء النصف من شعبان؛ حيث قد ظهر رجل منسوب إلى الأزهر على شاشة التلفاز وأنكر ورود هذا الدعاء في أي حديث من الأحاديث إنكارًا شديدًا، وتحدى أن يستطيع أحد إثبات وجوده.
سائل يقول: سمعت أن يوم الجمعة يختص بمزيد فضلٍ في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فنرجو منكم بيان ذلك.
ما الوقت الشرعي لقراءة أذكار الصَّباح والمساء؟ وهل يجوز قراءتها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها؟
ما ثواب قراءة القرآن الكريم في حال ما إذا لم يكن القارئ ملمًّا إلمامًا كافيًا بمعانيه وأهدافه؟
ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.