هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟
يرى جمهور الفقهاء عدم جواز الصرف من مال الزكاة لإقامة المساجد أو عمارتها؛ وذلك لأنَّ المساجدَ ليست من الأصناف المندرجة في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [ التوبة: 60]، ويرون أنَّ الله تعالى قد وصف الزكاة وسماها بالصدقة، وهي جزء من المال يعطى للمحتاجين إليه من فقراء المسلمين، وليس المسجدُ مِن هذا القبيل، وقد ذهبوا في تفسيرهم لعبارة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ في الآية السابقة إلى أنَّ المقصود منها هو الجهاد في سبيل الله.
وعليه: فإن أموال الزكاة تكون للأصناف المذكورة في الآية الكريمة، ويُقدَّم ما قدَّمه الله تعالى، وليس من بينها بناء المساجد؛ لأن الإنسان مقدمٌ على البنيان، وبناء الساجد قبل بناء المساجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إعداد شنطة رمضانية لفقراء القرية من أموال زكاة المال؟ فنحن في شهر رمضان نقوم بإعداد هذه الشنط من أموال زكاة المال وتكون أقلّ من أسعار السوق بكثير فضلًا عمَّا يقوم به أصحاب هذه المحلات من تقديم تسهيل وتنزيل للأسعار. فهل يجوز ذلك؟
ما هي كيفية إخراج زكاة المال ومكان إخراجها؟ فأنا مصري مقيم حاليًّا بالسعودية للعمل، وأموالي تحدث بها زيادة تراكمية على مدار السنة، فيبدأ الحول مثلًا بعشرين ألف ريال ويزيد بمعدل معين شهريًّا، فإذا أصبح المال عند مرور الحول ثمانين ألفًا مثلًا هل تكون الزكاة على المبلغِ كلِّه؟ وهل تخرج في مكان إقامتي أو في مصر؟
هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل تمام الحول؟
ما حكم زكاة الفطر عن الجنين؟ فإنّ رجلًا يعلَمُ أن زكاة الفطر مطلوبةٌ شرعًا على كلِّ مسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، وزوجته حامل في الشهور الأخيرة، ويسأل: هل تجب زكاة الفطر عن هذا الجنين وهو في بطن أمه؟
كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟
هل يجوز صرف أموال الزكاة في تعليم وتدريب وتأهيل ذوي الهمم من المكفوفين وضعاف البصر؟