الاحمرار الذي تراه المرأة بعد مدة الحيض التي اعتادت عليها

الاحمرار الذي تراه المرأة بعد مدة الحيض التي اعتادت عليها

تقول السائلة: أنا فتاة عندي 27 عامًا، كانت تأتيني الدورة الشهرية من 5 إلى 6 أيام، وبعد ولادتي أصبحَت الدورة غير منتظمة، وعندما بدأت بالانتظام أصبحْت بعد اليوم 6 وبعد أن يغلب على ظني الطهر أرى سائلًا لونه به بعض احمرار يأتي مرةً أو مرتين في اليوم أو يوم نعم وآخر لا، وأستمر في رؤيته حتى اليوم 10 أو 12. وتسأل: ما حكم هذه الأيام من حيث الطهر وعلاقتي بزوجي؟

ما تراه السائلة من سائلٍ به احمرارٌ ويأتيها مرة أو مرتين في اليوم حتى اليوم الثاني عشر هو دم حيضٍ؛ لأن أكثر مدة الحيض شرعًا هي خمسة عشر يومًا، والأصل في ذلك قول السيدة عائشة رضي الله عنها للنساء: "لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّة الْبَيْضَاءَ"، فلا صلاة على السائلة في هذه الأيام ولا يباشرها زوجها فيها.

التفاصيل ....

الحيض شرعًا هو الدم الخارج من قُبُل المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذَّاع، والصفرة والكدرة حيضٌ على الأصح، والأصل في ذلك حديث عَلْقَمَة بْنِ أَبِي عَلْقَمَة عَنْ أُمِّه مَوْلاة عَائِشَة رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بِالدُّرْجَة -ما تدخله المرأة من قطن لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيءٌ أم لا- فِيهَا الْكُرْسُفُ -القطن- فِيه الصُّفْرَة مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَتَقُولُ: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّة الْبَيْضَاءَ" رواه مالك وعلَّقه البخاري. ويقصد بالقَصة البيضاء: أن تخرج القطنة من قُبل المرأة بيضاء نقيةً لا يخالطها صفرة.
وأقل الحيض يومٌ وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ستة أيام أو سبعة.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن ما تراه السائلة من السائل الذي يأتيها مرة أو مرتين حتى اليوم الثاني عشر هو دم حيضٍ؛ وبذلك فلا صلاة عليها في هذه الأيام ولا يحق لزوجها أن يباشرها فيها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة

الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
;