ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف بحائل في نفس الفترة؟
لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء بالمسجد لأيِّ غرضٍ إلا عابرة سبيلٍ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
ولا يجوز للحائض مسُّ المصحف ولا قراءة القرآن عند الجمهور، إلا أنَّ المالكية أجازوا لها قراءة القليل من القرآن دون مسِّ المصحف؛ لكونها معذورةً في ذلك، وحتى لا يؤدي تركُها القراءةَ إلى نسيان القرآن.
لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيل حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، والحائض أشد من الجنب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورةٌ في حدثها إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ» رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، وهو وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف، وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرةً للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [وقومٌ أباحوا ذلك أي دخول الحائض المسجد للجميع أي للمقيم والعابر ومنهم داود أي الظاهري وأصحابه] اهـ بتصرف يسير.
وكما يظهر فالمجيزون لذلك هم الظاهرية، ورأيهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز مسِّ المصحف أثناء الحيض، وذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة القرآن كذلك، وفي مذهب الإمام مالك ما يفيد جواز قراءة قليل القرآن بغير مسِّ المصحف أثناء الحيض؛ لكونها معذورة في ذلك، ولطول مقامها حائضًا، وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ كلَّ شهرٍ وتستمر ستة أيام، وأثناء صيامها في شهر رمضان رأت بعض نقاط الدم لساعاتٍ ثم انقطَعَت، وكان هذا بعد انتهاء عادتها بعشرة أيام، وأكملت صوم اليوم، فما حكم صومها شرعًا؟
هل يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع خروج المرأة للعمل؟
رجل طلق زوجته ثلاثًا على يد مأذون شرعي حال غيابها، ثم حفظ قسيمته، ولم يرسل الثانية للزوجة المطلقة، وبعد عدة أشهر علمت الزوجة بالطلاق. فمتى يقع عليها؛ هل عند علمها بالطلاق، أم ابتداءً من تاريخ حصوله وإثباته بدفتر المأذون الشرعي؟ هذا ما أريد الاستفسار عنه. وإني أقدم لفضيلتكم مزيد الشكر.
ما حكم تهذيب المرأة لحاجبيها؟ وهل يختلف الحكم بين المتزوجة وغير المتزوجة؟ وهل يدخل ذلك في النهي عن النَّمص ولعنِ مَن تفعل ذلك أو ترضاه كما ورد في الحديث الشريف؟
ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟
سأل في صبية مسلمة تابعة لدولة أجنبية تزوجت من منذ ثلاث سنوات، وحاضت وحبلت وأسقطت جنينًا، والآن حامل. فهل بهذا الحيض والحمل تعتبر بالغًا شرعًا أم لا؟