حكم قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد للحائض

تاريخ الفتوى: 02 مارس 2005 م
رقم الفتوى: 406
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد للحائض

ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف بحائل في نفس الفترة؟

لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء بالمسجد لأيِّ غرضٍ إلا عابرة سبيلٍ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

ولا يجوز للحائض مسُّ المصحف ولا قراءة القرآن عند الجمهور، إلا أنَّ المالكية أجازوا لها قراءة القليل من القرآن دون مسِّ المصحف؛ لكونها معذورةً في ذلك، وحتى لا يؤدي تركُها القراءةَ إلى نسيان القرآن.

لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيل حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، والحائض أشد من الجنب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورةٌ في حدثها إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ» رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، وهو وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف، وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرةً للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [وقومٌ أباحوا ذلك أي دخول الحائض المسجد للجميع أي للمقيم والعابر ومنهم داود أي الظاهري وأصحابه] اهـ بتصرف يسير.

وكما يظهر فالمجيزون لذلك هم الظاهرية، ورأيهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.

وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز مسِّ المصحف أثناء الحيض، وذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة القرآن كذلك، وفي مذهب الإمام مالك ما يفيد جواز قراءة قليل القرآن بغير مسِّ المصحف أثناء الحيض؛ لكونها معذورة في ذلك، ولطول مقامها حائضًا، وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟  فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة


ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟


ما حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ فقد نزل الحيض لامرأة في شهر رمضان، وطَهُرَت منه، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى لعدة أيام في نفس الشهر، فهل تترك الصيام في هذه الأيام أو يجب عليها الصوم؟


هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة الأهل والأصدقاء؟


ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟


هل يجوز للنساء المسلمات التحدث على الهواء عبر موجات الإذاعة بنغمة صوت ناعمة حيث يسمعهنَّ الرجال غير المحارم ويعرفون أسماءهنَّ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :46
الشروق
6 :15
الظهر
11 : 39
العصر
2:40
المغرب
5 : 2
العشاء
6 :22