ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف بحائل في نفس الفترة؟
لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء بالمسجد لأيِّ غرضٍ إلا عابرة سبيلٍ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
ولا يجوز للحائض مسُّ المصحف ولا قراءة القرآن عند الجمهور، إلا أنَّ المالكية أجازوا لها قراءة القليل من القرآن دون مسِّ المصحف؛ لكونها معذورةً في ذلك، وحتى لا يؤدي تركُها القراءةَ إلى نسيان القرآن.
لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيل حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، والحائض أشد من الجنب من ناحية الحدث؛ لأن الجنب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورةٌ في حدثها إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ» رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، وهو وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف، وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرةً للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [وقومٌ أباحوا ذلك أي دخول الحائض المسجد للجميع أي للمقيم والعابر ومنهم داود أي الظاهري وأصحابه] اهـ بتصرف يسير.
وكما يظهر فالمجيزون لذلك هم الظاهرية، ورأيهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
وقد أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على عدم جواز مسِّ المصحف أثناء الحيض، وذهب الجمهور إلى عدم جواز قراءة القرآن كذلك، وفي مذهب الإمام مالك ما يفيد جواز قراءة قليل القرآن بغير مسِّ المصحف أثناء الحيض؛ لكونها معذورة في ذلك، ولطول مقامها حائضًا، وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟
إذا كانت الزوجة مقصرة في بعض العبادات الشرعية كالحجاب والصلاة، فهل يحقّ لزوجها معاقبتها على ذلك بحرمانها من بعض النفقة الزوجية كنوع من التأديب، بدعوى أنَّ ترك العبادات من النشوز الموجب إسقاطَ النفقة؟
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.
هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟
ما حكم صلاة المرأة مع كشف ساقها؟ إذا نوت السيدة الصلاة، وكانت لا تلبس شرابًا، وكان فستانها بعد الركبة بقليل، فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة؟
ما حكم طواف من طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.