رجل محصن زنى بامرأة محصنة في بلد لا تقيم حدَّ الزنى، فكيف يتوب؟ وهل يجب عليه حتى يتوب أن يُقَام عليه حد الزنا؟
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولَ: يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ».
فَمن أذنب ذنبًا وستره الله فعليه ألا يفضح نفسه؛ لأن من صفاته تعالى سترَ القبيح، فإظهاره كفرٌ بهذه النعمة واستهانةٌ بستره سبحانه، وعلى صاحب الذنب أن يتوبَ إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب والندم على اقترافه والعزم على عدم العودة إليه، وعليه بكثرة الاستغفار؛ فإن الله تعالى لم يكلف كل من اقترف ذنبًا فيه حدٌّ أن يسعى لإقامة الحد على نفسه، بل هو مأمور بالستر على نفسه، والحدود هذه من شأن الإمام أو ولي الأمر، ولذلك لما أصاب ماعزُ بنُ مالكٍ جاريةً لا تحل له، أمره هَزَّالٌ أن يأتي النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ: «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ» رواه أبو داود والنسائي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول الله تعالى في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]، ولقد عرَّف الله لنا الفاسقين بأنهم حسب ما جاء في سورة البقرة [27]: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. فما هي علاقة خطيئة الزنا بنقض العهد مع الله؟ وما الفرق بين التعريفين؟
رجل محصن زنى بامرأة محصنة في بلد لا تقيم حدَّ الزنى، فكيف يتوب؟ وهل يجب عليه حتى يتوب أن يُقَام عليه حد الزنا؟
هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في إثبات جريمة الزنا؟
يقول الله تعالى في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. ولقد عرَّف اللهُ لنا الفاسقين بأنهم حسب ما جاء في سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: 27].
والسؤال: لماذا كان عدد الشهود أربعة؟ ولماذا كان العقاب ثمانين جلدة؟ ولماذا في حالة عدم وجود الشهود الاكتفاء بشهادة أحد الأطراف أربع شهادات بالله؟
ما الحكمة في اشتراط الشارع الحكيم أربعة شهود على جريمة الزنا؟ ولماذا لم يكتفِ بشاهدين كما في حالة الدَّين؟
ما حكم من ينادي بالزنا والشذوذ الجنسي؟