حكم الزواج ببنت خالته إذا كان أخوه قد رضع من الجدة لأمه

تاريخ الفتوى: 26 ديسمبر 1981 م
رقم الفتوى: 443
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج ببنت خالته إذا كان أخوه قد رضع من الجدة لأمه

جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟

يجوز للسائل الزواج ببنت خالته المذكورة؛ لأن الرضاع المذكور لا يحرمها عليه.

إذا كانت واقعة السؤال أن السائل لم يرضع من جدته لأمه، وأن بنت خالته لم ترضع هي كذلك من هذه الجدة، أي: أنهما لم يرضعا معًا من ثدي واحدٍ كانت محلًّا لزواجه منها ما لم يوجد مانع شرعي آخر؛ لأن مؤدَّى هذه الواقعة أن أخويه قد أصبحا أخوين من الرضاع لخالتهما برضاعهما من جدتهما لأمهما، وتكون البنتُ بنتَ أختهما رضاعًا؛ فيحرم على كل منهما التزوج منها، وهذا التحريم لا يمتد إلى السائل؛ لانعدام موجبه، وفقط قد أصبحت أخت أخيه من الرضاع.
ولما كان يجوز الزواج بأخت الأخ نسبًا جاز الزواج بأخت الأخ رضاعًا.
وهذا ما لم يكونا قد رضعا من امرأةٍ أخرى غير جدتهما وهما في مدة الرضاع الشرعية وهي سنتان قمريتان على المفتى به؛ لأنهما وقتئذٍ يصيران أخوين من الرضاع فيحرُم زواجهما.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن يثبت التحريم؟ حيث قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر. فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟


 جدة السائل لأمه قد أرضعته لمدة شهر تقريبًا وهو في سن الرضاع. فهل يحل له أن يتزوج بإحدى بنات خاله؟


ما حكم الزواج ببنت رضع من جدتها لأمها ثلاث رضعات ؟ فقد رضع السائل من خالته مع بنتٍ لها، ولخالته بنتٌ أخرى أكبر من التي رضع معها، وقد تَزوجتْ بنتُ خالته الكُبرى وأنجبت بنتًا، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحلُّ له الزواج من ابنة بنت خالته المذكورة أم لا؟ علمًا بأنه رضع من خالته أم بنتها الصغرى مرتين أو ثلاثًا فقط.


سائل يقول: هل يشترط فيمن يكفل طفلًا أو طفلةً أن ترضعه زوجته أو إحدى أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة مُحَرَّمًا على الكافل أو الكافلة؟


ما حكم الزواج بأخت الأخ رضاعًا؟ حيث يوجد أختان: أنجبت الأولى منهما ثلاث بنات وولدين، وأنجبت الثانية أربعة ذكور، وقد رضع الولدُ الثاني للأخت الثانية من خالته، ورضعَت بنتُ الأولى من خالتها على ابن خالتها الذي رضع من أمها، فهل يجوز لباقي أولاد الأخت الثانية الزواج من بنت خالتهم التي لم يتم رضاعها من أمهم؟ مع العلم أنه لم يرضع أحدٌ من الباقين على الآخر من الأختين. أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب.


ما حكم الزواج من بنت امرأة قد أرضعته؛ فولدٌ رضع من امرأة في الأولى والثانية من عمره، وتكرر رضاعه، وبعد مُضيِّ سنتين تقريبًا توفي ابن المرأة الذي كان يرضع معه الولد المذكور، ثم ولدت المرأة بنتًا، وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد، أراد الولد الذي رضع من المرأة الزواج بالبنت. فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها في ثدي واحد، وحيث إن زميله في الرضاعة توفي، أم لا تحل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20