وقت استحقاق الزكاة في المال المَورُوث

تاريخ الفتوى: 13 أغسطس 2005 م
رقم الفتوى: 2015
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
وقت استحقاق الزكاة في المال المَورُوث

نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة؛ حيث توفي رجل يوم 9/ 4/ 2004م، وليس له أولاد، وقد ورثه أولاد شقيقاته، وتسلموا الميراث من البنوك في 10/ 4/ 2005م. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة: هل من تاريخ الوفاة، أم من تاريخ تسلم الميراث؟

من المقرر فقها أن أموال المتوفى تنتقل إلى ورثته ويمتلكونها من ساعة وفاته، حتى وإن تأخر تسلمهم لها.
وبناءً على ذلك: فإن أموال المتوفى المذكور قد دخلت في الذمة المالية لورثته من يوم الوفاة حتى وإن لم يتسلموا الأموال من البنوك؛ لكونها باقية في ذمتهم وتزداد أرباحها داخل البنك لحساب الورثة.
وعليه: فإن الزكاة تستحق في نصيب كل وارث إذا كانت هذه الأموال مع بقية أمواله الأخرى بالغة للنِّصَاب؛ لأنها قد حال عليها حَوْل هجري وزيادة. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية يحتاجها أي بيت؛ كالأرز والسكر والزيت وخلافه؟


لديَّ وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة، ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أو على الريع فقط؟


ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين؟ فللسائل أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في إعطاء زكاة المال له؟


اشتريت محلًّا تجاريًّا؛ فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟ وهل يجوز دفع الزكاة للأقرباء؛ كالأخت إذا كانت مطلقةً مثلًا، وللأقارب بشكل عام؟


هل يجوز إرسال زكاة الفطر إلى محافظة أخرى أو بلد آخر غير مكان إقامة المزكي؟


ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15