الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفيت بنته ثم توفي ابنه ثم توفيت زوجته

تاريخ الفتوى: 06 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 2060
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفيت بنته ثم توفي ابنه ثم توفيت زوجته

توفي رجل عام 1987م عن: زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة ذكور وأنثيين. ثم توفيت إحدى بنتيه عن: زوج، وابنين، وخمس بنات، وبقية المذكورين. ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجة، وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون في تَرِكته وصيةٌ واجبةٌ لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التّركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لِزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء ولا لأولاد أخيها الشقيق ذكورًا وإناثًا.
ثالثًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيه الشقيق وأخته الشقيقة الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لكلٍّ من أولاد أولادها الثلاثة المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التّركة التي تُقسم على الحيِّ من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لأولاد ابنه المتوفَّى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثمائة وعشرين سهمًا: يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة عشر سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره مائتان وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لِزوجته الثُّمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الرُّبع والسُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء ولا للذكور من أولاد أخيها الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخيها الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من مائة سهم وثمانية أسهم: لزوجها سبعة وعشرون سهمًا، ولأمها ثمانية عشر سهمًا، ولكل ابن من الاثنين أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الخمس سبعة أسهم.

ثالثًا: بوفاة أحد الأبناء عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولأخيه الشقيق وأخته الشقيقة الباقي بعد الثُّمن والثُّلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء أخيه الشقيق؛ لحجبهم بأخيه وأخته الشقيقين الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكرَين وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولأمه اثنا عشر سهمًا، ولكلِّ بنت من الثلاث ستة عشر سهمًا، ولأخيه سهمان، ولأخته سهم واحد.

رابعًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لكل من أولاد أولادها الثلاثة المتوفَّين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فَيُرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور. وبقسمة المسألة إلى ألفين وخمسة وعشرين سهمًا: يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها مائتان وسبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة وخمسون سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها مائة وخمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الاثنين ثلاثون سهمًا، ولكل حفيدة من الخمس خمسة عشر سهمًا، ويكون لبنات ابنها الثاني المتوفى قبلها منها مائتان وسبعون سهمًا بالسوية بينهن وصية واجبة، فيكون لكل حفيدة من الثلاث تسعون سهمًا، والباقي وقدره ألف وثلاثمائة وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تُقسم على الحيِّ من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لابنها الثالث تسعمائة سهم، ولبنتها الثانية أربعمائة وخمسون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم مِن نصيبه في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفَّين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟


ما حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؟ فأنا لي أخ وأربع أخوات، وقد كتب والدنا للذكرين منّا نصف ممتلكاته في حياته، وترك الباقي نرثه جميعًا؛ فهل ما فعله أبي فيه ظلم للبنات؟ أليس ذلك يزرع الأحقاد والكراهية وقطيعة الرحم بيننا؟

وماذا عن هبة النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما لأحد أبنائه بستانًا؛ فَقَالَ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»؟ وماذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ»؟

وأعتقد أنّ الذي يباح تمييزه عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والذي ليس له حظ من التعليم بأن كان فلاحًا مثلًا، وأن ذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية المجتهدين. فما قولكم؟


توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.


هل يجوز للفقهاء الاجتهاد بتعديل ميراث المرأة قياسًا على إبطال حد السرقة عام الرمادة؟


ما طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة؟ فقد أرفق لسيادتكم طي هذا الطلب في هذا الشأن صورة ضوئية من الإعلام الشرعي والخاص بتركة الميت وذلك لإفادتنا بشأن كيفية توزيع نصيب أصحاب الوصية الواجبة في حالة وجود زوجة بالإعلام الشرعي من حيث إمكانية استخراج نصيب الزوجة أولًا من إجمالي التركة باعتبارها أحد أصحاب الفروض بالتركة ثم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة من إجمالي التركة بعد ذلك، أم يتم استخراج نصيب أصحاب الوصية الواجبة أولًا ثم توزيع ما تبقى كتركة جديدة.

هذا حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بشأن توزيع التركات وذلك في ضوء المادة ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦م، وقد تضمن الإعلام الشرعي المرفق ما يلي:

وفاة/ الميت عام 2023م عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وبنتين، وأولاد بنته المتوفاة قبله: خمسة ذكور، وثلاث إناث.

ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارثٍ آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا.

فما نصيب كلِّ وارثٍ ومستحقٍّ؟


توفي رجل عن: زوجتين، وابن وبنتين من الزوجة الأولى، وثلاثة أبناءٍ وبنت من الزوجة الثانية. ثم توفي ابنه من الزوجة الأولى عن بقية المذكورين. ثم توفيت ابنته من الزوجة الأولى عن: بنت، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته الأولى عام 1988م عن: أخ شقيق، وبقية المذكورين.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18