توفي رجل عام 1987م عن: زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة ذكور وأنثيين. ثم توفيت إحدى بنتيه عن: زوج، وابنين، وخمس بنات، وبقية المذكورين. ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجة، وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون في تَرِكته وصيةٌ واجبةٌ لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التّركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لِزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا، ولأولادها الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء ولا لأولاد أخيها الشقيق ذكورًا وإناثًا.
ثالثًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيه الشقيق وأخته الشقيقة الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لكلٍّ من أولاد أولادها الثلاثة المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التّركة التي تُقسم على الحيِّ من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصيةٌ واجبةٌ لأولاد ابنه المتوفَّى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثمائة وعشرين سهمًا: يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة عشر سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره مائتان وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لِزوجته الثُّمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الباقي بعد الرُّبع والسُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخوَيها وأختها الأشقاء ولا للذكور من أولاد أخيها الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخيها الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من مائة سهم وثمانية أسهم: لزوجها سبعة وعشرون سهمًا، ولأمها ثمانية عشر سهمًا، ولكل ابن من الاثنين أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الخمس سبعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة أحد الأبناء عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولأخيه الشقيق وأخته الشقيقة الباقي بعد الثُّمن والثُّلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأبناء أخيه الشقيق؛ لحجبهم بأخيه وأخته الشقيقين الأقرب منهم درجة، ولا شيء لبنتَي أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته الشقيقة ذكرَين وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولأمه اثنا عشر سهمًا، ولكلِّ بنت من الثلاث ستة عشر سهمًا، ولأخيه سهمان، ولأخته سهم واحد.
رابعًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لكل من أولاد أولادها الثلاثة المتوفَّين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فَيُرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور. وبقسمة المسألة إلى ألفين وخمسة وعشرين سهمًا: يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها مائتان وسبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة وخمسون سهمًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة وعشرون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها مائة وخمسة وثلاثون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصية واجبة، فيكون لكل حفيد من الاثنين ثلاثون سهمًا، ولكل حفيدة من الخمس خمسة عشر سهمًا، ويكون لبنات ابنها الثاني المتوفى قبلها منها مائتان وسبعون سهمًا بالسوية بينهن وصية واجبة، فيكون لكل حفيدة من الثلاث تسعون سهمًا، والباقي وقدره ألف وثلاثمائة وخمسون سهمًا يكون هو التركة التي تُقسم على الحيِّ من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لابنها الثالث تسعمائة سهم، ولبنتها الثانية أربعمائة وخمسون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم مِن نصيبه في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفَّين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
بمناسبة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتمهيدًا لتحقيق وإصدار مواد تحقيق الوراثة الخاصة بشهداء مسجد الروضة، برجاء إفادتنا عن الرأي الشرعي المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كل منهما الآخر ولم يتم التيقن أيهما مات أولًا.
سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.
ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟
توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.