ميراث من توفي عن زوجته وأولاده ثم توفي أحد أبنائه وله ابن غائب

تاريخ الفتوى: 11 فبراير 2007 م
رقم الفتوى: 2050
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث من توفي عن زوجته وأولاده ثم توفي أحد أبنائه وله ابن غائب

توفي رجل عن زوجة، وعن أولاده الستة منها.
ثم توفي ابنه عن ابنٍ غائبٍ من إحدى عشرة سنة وبنت وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وإذا حكمت المحكمة بأن ابن ابنه مفقود فمن يرثه؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لولدي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
رابعًا: إذا حكمت المحكمة بفقد الابن الغائب، ومرت السنوات التي يكون بعدها ميتًا حكمًا، وبقي الحال على ما هو عليه الآن، فيكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضًا، ولعمه الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لعماته الشقيقات.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذَّكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من أربعة وستين سهمًا: للزوجة ثمانية أسهم، ولكلٍّ من ابنَي المتوفَّى أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولِوَلدَيهِ الباقي بعد السدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث.
والمسألة من ثمانية عشرة أسهم: لوالدته ثلاثة أسهم، وللابن الغائب عشرة أسهم، وللابنة خمسة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لولدَي ابنها المتوفَّى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهمًا يكون لِوَلدَي ابنها المتوفى منها ستة أسهم للذكر منهما ضعف الأنثى وصيةً واجبةً: فيكون لحفيدها أربعة أسهم، ولحفيدتها سهمان، والباقي وقدره ثمانية عشر سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لابنها الآخر ستة أسهم، ولكل من البنات ثلاثة أسهم.
رابعًا: إذا حكمت المحكمة بِفَقْدِ الابن الغائب ومرَّت السنون التي يكون بعدها ميتًا حكمًا وبقي الحال على ما هو عليه الآن فيكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لها، ولعمه الشقيق النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لعمَّاته الشقيقات؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخَّرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفَّين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصَت لولدَي ابنها المتوفى قبلها بشيء ولا أعطتهما شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟


هل تحديد ورثة المتوفى إكلينيكيًّا وتوزيع تركته تحسب من تاريخ توقف جميع أجهزة الجسم عن العمل ودخوله في الغيبوبة أو من تاريخ وفاته الحقيقي ودفنه؟


تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟


رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟


توفي رجل بتاريخ 3/ 9/ 2017م عن: زوجة، وزوجة مُطلقة رجعيًّا بتاريخ 5/ 8/ 2017م، وأم، وأربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وراث؟


سائل لديه تصريح من المحكمة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية فيما يلي:

 ــ حكم تصرف أخت شقيقة على قيد الحياة في تركتها إلى بناتها الثلاثة بغرض حرمان الأخ الشقيق من ميراثها بعد وفاتها.

ــ مطابقة نص المادة 131 "فقرة ثانية" من القانون المدني -التي جاء بها "غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه.

ــ مطابقة نص المادة 12 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م -التي جاء بها "للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان"- لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمه؛ استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُل ذَكَر» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والإمام البخاري والإمام مسلم في "صحيحيهما".


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 مارس 2026 م
الفجر
4 :23
الشروق
5 :50
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :29