توفي رجل عن زوجة، وعن أولاده الستة منها.
ثم توفي ابنه عن ابنٍ غائبٍ من إحدى عشرة سنة وبنت وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وإذا حكمت المحكمة بأن ابن ابنه مفقود فمن يرثه؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لولدي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
رابعًا: إذا حكمت المحكمة بفقد الابن الغائب، ومرت السنوات التي يكون بعدها ميتًا حكمًا، وبقي الحال على ما هو عليه الآن، فيكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضًا، ولعمه الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لعماته الشقيقات.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذَّكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من أربعة وستين سهمًا: للزوجة ثمانية أسهم، ولكلٍّ من ابنَي المتوفَّى أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولِوَلدَيهِ الباقي بعد السدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث.
والمسألة من ثمانية عشرة أسهم: لوالدته ثلاثة أسهم، وللابن الغائب عشرة أسهم، وللابنة خمسة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لولدَي ابنها المتوفَّى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهمًا يكون لِوَلدَي ابنها المتوفى منها ستة أسهم للذكر منهما ضعف الأنثى وصيةً واجبةً: فيكون لحفيدها أربعة أسهم، ولحفيدتها سهمان، والباقي وقدره ثمانية عشر سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لابنها الآخر ستة أسهم، ولكل من البنات ثلاثة أسهم.
رابعًا: إذا حكمت المحكمة بِفَقْدِ الابن الغائب ومرَّت السنون التي يكون بعدها ميتًا حكمًا وبقي الحال على ما هو عليه الآن فيكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لها، ولعمه الشقيق النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لعمَّاته الشقيقات؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخَّرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفَّين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصَت لولدَي ابنها المتوفى قبلها بشيء ولا أعطتهما شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
توفيت امرأة وتركت: ابنين وبنتًا، وبنتين لبنتها المتوفاة أولًا قبلها، وأولاد بنتها المتوفاة ثانيًا قبلها: ابنين وبنتًا، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنتًا.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذشءكروا.
علمًا بأنه توجد وصية اختيارية موثقة بالشهر العقاري لابنتها الموجودة على قيد الحياة بثلث تركتها.
فما حكم هذه الوصية في وجود الوصية الواجبة؟
وما كيفية احتساب كل منهما في حدود ثلث التركة؟
وما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما حكم الشرع في مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، فما حكم الشرع في ذلك؟
توفيت امرأة عن: ابن ابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق، وبنت ابن أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عام 1942م عن: ابن، وأولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وابن بنت أخرى توفيت قبلها، وأولاد ابن توفي قبلها: ابنين وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟