حكم إذا توفي رجل وزوجته وابناهما في حادث واحد ولا يعلم أيهم مات أولا

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 2007 م
رقم الفتوى: 2070
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حكم إذا توفي رجل وزوجته وابناهما في حادث واحد ولا يعلم أيهم مات أولا

توفي رجل وزوجته ونجلهما جميعًا في حادث، ولم يُعلَم أيهم مات أولًا، وترك الرجل وزوجتُه بنتَيهما، وكذلك ترك الرجل أخوَين وثلاث أخوات أشقَّاء وأختًا لأب، وتركت الزوجة أمًّا وأبًا. فمن يرث؟

إذا تأكد قضاءً أن المذكورين قد ماتوا ولا يُعلَم ترتيب موتهم فلا يرث أحدهم الآخر.
وعليه: فبوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته مناصفةً بينهما فرضًا، ولأخويه وأخواته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته لأب.
وبوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولأبيها سدسها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا.
وبوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأختَيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفةً بينهما فرضًا، ولجدته لأم سدسها فرضًا، ولعميه الشقيقين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا، ولا شيء لعمه لأب، ولا لعماته الشقيقات، ولا لجده لأم.

نود في البداية أن نشير إلى أن السائل يدَّعي حدوث وفاة الأموات الثلاثة في وقت واحد، وأنه ليس معه ما يؤكد ذلك، ومثل هذا لا يُحكَم فيه بالظن ولا بالدعوى، وهذا مجاله القضاء لا الإفتاء، وعلى فرض ثبوت صحة ذلك فنقول: يُشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورِّث، فإذا تأكد أن الوارث مات قبل المورِّث أو معه أو لم يمكن العلم بترتيب موتهما فلا يرث أحدهما الآخر.

وعليه: فقد نصت المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م على أنه: [إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولًا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر؛ سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا] اهـ.
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا تَرِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيه وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثُّلثين للذَّكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخته لأب؛ لحجبها بأخوَيه وأخواته الأشقاء الأقوى منها قرابة.
والمسألة من واحد وعشرين سهمًا: لكل من بنتيه سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق من الاثنين سهمان، ولكل أخت شقيقة من الثلاث سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تَرِكتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لكلٍّ من أمها وأبيها سهمان، ولكلٍّ من بنتيها أربعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأختَيه الشقيقتين ثلثا تَرِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود مَن يحجبهما أو يُعَصِّبهما، ولجدته لأم سدسها فرضًا؛ لعدم وجود الأم، ولعمَّيه الشقيقين الباقي بعد الثُّلثين والسُّدس مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لعمه لأب؛ لحجبه بالعمين الشقيقين اللذَين هما أقوى منه قرابة، ولا شيء لعماته الشقيقات ولا لجده لأم؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان، ولكل عم شقيق من الاثنين سهم واحد. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أولًا: توفيت امرأة عام 1960م تقريبًا عن أولادها: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ذكرين وأنثيين، وكل أولادها أولاد زوجها المتوفى قبلها.
ثانيًا: ثم توفي ابنها الثاني عن: زوجة وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت بنتها عن: بنتَين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنها الثالث عن: ابنَين، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنها الرابع عن: بنتَين وبقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سادسًا: وكانت هي وابناها (المتوفى الثالث والمتوفى الرابع) يمتلكون بيتًا مكونًا من دورين: لها سبعة أسهم والابن الرابع له أربعة أسهم والابن الثالث له ثلاثة عشر سهمًا، والابن الرابع وأمه يسكنان في الأرضي، والابن الثالث يسكن في الأول، ثم خَلَفَ الابن الأول والدَه في سكنى شقة الدور الأرضي وليس له عقد إيجار، ولم يخلف الابن الرابع أحد في سكنى شقة الدور الأول، فهل إذا تم هدم هذا البيت وبناء آخر محله يكون للابن الأول ميزة عن بقية الورثة بشقة زائدة عن نصيبه الشرعي في الميراث في هذا البيت؟ وإذا لم يهدم البيت فهل من حق بنتَي المتوفى الرابع الانتفاع بالشقة التي كان يسكن فيها أبوهما؟


توفيت امرأة سنة 1998م -ولم تكن قد تنازلت عن ميراثها في ابنها الأول المتوفى قبلها- عن:
1- أولادها: ابنين، وأربع بنات.
2- ابني ابنها الثاني المتوفى قبلها.
3- أولاد ابنها الثالث المتوفى قبلها: ثلاثة أبناء وثلاث بنات.
4- أولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنت.
5- أولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنت.
6- أولاد ابنها الأول المتوفى قبلها.
فهل تقسم تركة المتوفاة بحسب قيمتها الآن، أم يتم التقسيم بحسب قيمتها وقت الوفاة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل سنة 1957م، دون أن يتزوج، عن: أخته الشقيقة، وعن عمه الشقيق، وعن جدته لأب، فقط. وطلب السائل بيان من يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.


توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أخت شقيقة، وولدَي أخت شقيقة: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وثلاث أخوات شقيقات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أبريل 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :36
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :37