توفي رجل وزوجته ونجلهما جميعًا في حادث، ولم يُعلَم أيهم مات أولًا، وترك الرجل وزوجتُه بنتَيهما، وكذلك ترك الرجل أخوَين وثلاث أخوات أشقَّاء وأختًا لأب، وتركت الزوجة أمًّا وأبًا. فمن يرث؟
إذا تأكد قضاءً أن المذكورين قد ماتوا ولا يُعلَم ترتيب موتهم فلا يرث أحدهم الآخر.
وعليه: فبوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته مناصفةً بينهما فرضًا، ولأخويه وأخواته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته لأب.
وبوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولأبيها سدسها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا.
وبوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأختَيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفةً بينهما فرضًا، ولجدته لأم سدسها فرضًا، ولعميه الشقيقين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا، ولا شيء لعمه لأب، ولا لعماته الشقيقات، ولا لجده لأم.
نود في البداية أن نشير إلى أن السائل يدَّعي حدوث وفاة الأموات الثلاثة في وقت واحد، وأنه ليس معه ما يؤكد ذلك، ومثل هذا لا يُحكَم فيه بالظن ولا بالدعوى، وهذا مجاله القضاء لا الإفتاء، وعلى فرض ثبوت صحة ذلك فنقول: يُشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورِّث، فإذا تأكد أن الوارث مات قبل المورِّث أو معه أو لم يمكن العلم بترتيب موتهما فلا يرث أحدهما الآخر.
وعليه: فقد نصت المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م على أنه: [إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولًا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر؛ سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا] اهـ.
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا تَرِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيه وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثُّلثين للذَّكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخته لأب؛ لحجبها بأخوَيه وأخواته الأشقاء الأقوى منها قرابة.
والمسألة من واحد وعشرين سهمًا: لكل من بنتيه سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق من الاثنين سهمان، ولكل أخت شقيقة من الثلاث سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تَرِكتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لكلٍّ من أمها وأبيها سهمان، ولكلٍّ من بنتيها أربعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأختَيه الشقيقتين ثلثا تَرِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود مَن يحجبهما أو يُعَصِّبهما، ولجدته لأم سدسها فرضًا؛ لعدم وجود الأم، ولعمَّيه الشقيقين الباقي بعد الثُّلثين والسُّدس مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لعمه لأب؛ لحجبه بالعمين الشقيقين اللذَين هما أقوى منه قرابة، ولا شيء لعماته الشقيقات ولا لجده لأم؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان، ولكل عم شقيق من الاثنين سهم واحد. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يخصم من التركة مصاريف الزواج لمن لم يتزوج في حياة والده، حيث أنه توفي والدي عن: خمسة أبناء وبنتين، وكان من ضمن الأبناء واحد لم يتزوج بعد، وقد قمنا بتوزيع التركة وأعطينا كلّ ذي حق حقه، ولكن أخي الذي لم يتزوج يريد جزءًا آخر من المال حتى يتزوج به أُسوةً بأننا تزوجنا في حال حياة والدي. فهل له الحق في المزيد من المال؟
توفيت امرأة عن: ابنين وبنتين، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وقد قامت المتوفاة المذكورة بالتنازل عن نصيبها في تركة ابنها المتوفى قبلها لأولاده. فهل يخصم هذا التنازل من نصيب أولاد ابنها المتوفى قبلها في الوصية الواجبة أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟
توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟
توفيت امرأة عام 1998م عن: ثلاثة أبناء وبنتين، وبنتَي ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فهل يشارك أحدٌ أصحابَ الوصية الواجبة فيها أم لا؟ وما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟
أولًا: توفي رجل عام 1980م عن بنته من مطلقته التي بانت، وزوجته الأولى، وولدَيه منها: ذكر وأنثى، وزوجته الثانية، وأولاده منها: ذكرين وست إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله من زوجته الثانية ذكرين وأنثى.
ثانيًا: ثم توفي أحد ابنيه من زوجته الثانية عن ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟