ما حكم اختلاط التلاميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية؟ فقد تقدمت بأوراق ابني لمدرسة تجريبية (لغات)، ثم لاحظت أن ابني له رغبة شديدة بفضل الله لحفظ القرآن الكريم وشجعته على ذلك، وأتم حفظه وهو في الصف السادس الابتدائي والحمد لله، إلا أنني لاحظت بحكم ترددي على المدرسة اختلاط البنين مع البنات حتى في المرحلة الإعدادية والثانوية، رغم خطورة هذه المرحلة العمرية للطلبة والطالبات، كما لاحظت جيدًا أن إدارة المدرسة المكونة من المدرسين والنُّظَّار يتضررون أيضًا من هذا الاختلاط، وأن إدارة المدرسة تبذل جُهدًا كبيرًا مع الطلبة أو الطالبات لحل مشاكل جانبية خاصة بهذه المرحلة، وخاصة بالاختلاط، وهذا الجهد يؤثر تمامًا على الجهد الذي يمكن أن يُبذل في صالح العملية التعليمية، خاصة أن هناك إمكانية للفصل بينهما؛ لوجود مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية يمكن أن تكون مدرسة بنات أو بنين، والإداريون متشجعون لهذا الفصل.
أرجو إعطائي فتوى مكتوبة برأي الدين في هذا الاختلاط، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يمكن تقديمها للإدارة حتى يتَّخذ الرأي السديد الذي يوافق الدين الإسلامي الحنيف.
الاختلاط بين الذكور والإناث في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا، طالما كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة في لبسها، مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها، ملتزمة بغض بصرها وبعيدة عن أي خلوة مهما كانت الظروف والأسباب وبشرط حفظ حرمات الله، وكذلك الرجل في هذا الشأن؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30]، وكما قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
أما إذا لم تلتزم المرأة أو الرجل بآداب الإسلام وتعاليمه، وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤديًا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به، فيكون الاختلاط وسيلة للحرام، ويجب حينئذٍ الفصل بينهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل حرام أن تتعرف الفتاة على الشاب وتكلِّمه قبل أن يتقدَّم لخطبتها من أهلها؟ علمًا بأن غرضها من ذلك التعرف على شخصيته وطبعه؛ خوفًا من فشل الخِطبة وفسخها وما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وعائلية ونظرة الناس لها، ويكون ذلك بمعرفة الأهل وموافقتهم.
ما حكم الاختلاط؟ وما ضوابطه؟ وهل يدل حديث «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغِـيبَةٍ إلا ومعه رجلٌ أو رجلان» على جواز الاختلاط؟ وهل يجوز خلو المرأة الواحدة مع أكثر من رجل أجنبي؟ أو خلو الرجل الواحد مع أكثر من امرأة؟
أنا طالبٌ بكليةٍ ما، وأسأل: هل من الممكن أن تركب الزميلة مع زميلها بمفردها في سيارته لتوصيلها؟ حيث إني متحرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا.
ما حكم الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة؟ مثل الاحتفال بليلة القدر، والإسراء والمعراج، والمولد النبوي الشريف... إلخ؛ وذلك باجتماع نخبة من المشايخ والعلماء لإلقاء بعض المحاضرات الدينية لهذه المناسبات، مع إقامة بعض المسابقات والابتهالات الدينية، مع الاستعانة بسماعات خارج المسجد وداخله، وعمل زينات خارج المسجد بالأنوار، وأحيانًا نقوم بتصوير الحفلة بالفيديو مع عمل جلسة خاصة للسادة العلماء عبارة عن منضدة وكراسي للجلوس في مواجهة الحاضرين داخل المسجد، مع توزيع بعض المشروبات والحلويات، وتكريم حفظة ومحفظي القرآن الكريم وعمال المساجد المجتهدين. فما رأي الدين أيضًا في الاحتفال بهذه الصورة؟
ما حكم اختلاط التلاميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية؟ فقد تقدمت بأوراق ابني لمدرسة تجريبية (لغات)، ثم لاحظت أن ابني له رغبة شديدة بفضل الله لحفظ القرآن الكريم وشجعته على ذلك، وأتم حفظه وهو في الصف السادس الابتدائي والحمد لله، إلا أنني لاحظت بحكم ترددي على المدرسة اختلاط البنين مع البنات حتى في المرحلة الإعدادية والثانوية، رغم خطورة هذه المرحلة العمرية للطلبة والطالبات، كما لاحظت جيدًا أن إدارة المدرسة المكونة من المدرسين والنُّظَّار يتضررون أيضًا من هذا الاختلاط، وأن إدارة المدرسة تبذل جُهدًا كبيرًا مع الطلبة أو الطالبات لحل مشاكل جانبية خاصة بهذه المرحلة، وخاصة بالاختلاط، وهذا الجهد يؤثر تمامًا على الجهد الذي يمكن أن يُبذل في صالح العملية التعليمية، خاصة أن هناك إمكانية للفصل بينهما؛ لوجود مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية يمكن أن تكون مدرسة بنات أو بنين، والإداريون متشجعون لهذا الفصل.
أرجو إعطائي فتوى مكتوبة برأي الدين في هذا الاختلاط، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يمكن تقديمها للإدارة حتى يتَّخذ الرأي السديد الذي يوافق الدين الإسلامي الحنيف.
ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟