ما حكم ذبح شاة الأضحية قبل العيد؟ فأنا اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟
الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها، وما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا؛ لأن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل يجوز ذبح العقيقة قبل ولادة المولود، خوفًا من مرض الذبيحة ووفاتها؟ فقد قمت بشراء خروفٍ للعقّ عن مولودي القادم ووجدت فيه ضعفًا وأخاف موته، ولا يتبقى على موعد الولادة سوى يومين.
ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ حيث ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية، وهي إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟
هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكلٍ منها؟
ما حكم الأضحية بالشاة المغصوبة؟
ما حكم بيع لحوم الأضاحي؟ فبعض الفقراء يحصل في عيد الأضحى المبارك على ما يزيد على حاجتهم مِن لحوم الأضاحي، فيدَّخر بعضها لنفسه وأهله، ثم يقوم ببيع الفائض مِن تلك اللحوم والانتفاع بثمنها في تيسير أموره وقضاء حوائج أخرى، فهل يجوز لهم شرعًا بيع لحوم الأضاحي؟ وهل يجوز أيضًا بيع المُضحِّي لحم الأضحية لغير الجَزَّار لإعطاء الجَزَّار أجرته؟
نرجو منكم بيان الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع من الولادة.