ما حكم ذبح شاة الأضحية قبل العيد؟ فأنا اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟
الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها، وما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا؛ لأن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا؟
الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خرفان أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟
ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟
أنا امرأة متزوجة؛ فهل يجوز لي تهذيب الحاجبين؟
ما الذي يترتب على من أراد الأضحيةِ وفاته وقتها ولم يضحّ؟ فهناك رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟