حكم بتر الأصبع الزائدة لمولود صغير

تاريخ الفتوى: 22 مايو 1968 م
رقم الفتوى: 1978
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الطب والتداوي
حكم بتر الأصبع الزائدة لمولود صغير

ما حكم بتر الأصبع الزائدة لمولود صغير؟ فقد رُزِق شخص بمولود له في يده اليمنى واليسرى ورجله اليمنى ستة أصابع في كلٍّ منها. وطلب السائل إفادته عن حكم بتر الأصابع الزائدة في كلٍّ من يديه ورجله.

لا مانع شرعًا من إزالة الأصبع الزائدة في الحالة المذكورة إذا كانت هناك ضرورة لذلك؛ بأن كانت تؤلم صاحبها أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجًا أو ضيقًا.

في صحيح البخاري عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الوَاشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ، وَفِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: وَاللهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وفي "نيل الأوطار" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء"، روى الشوكاني هذا الحديث في "نيل الأوطار"، قال الإمام ابن حجر في "فتح الباري" شارحًا لحديث البخاري: [قال الطبري ما ملخصه: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خِلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحُسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها ومن يكون شعرها قصيرًا أو حقيرًا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله، قال: ويُستثنى من ذلك ما يحصل به الضَّرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو أصبع زائدة تؤلمها أو تؤذيها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة] اهـ.
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار": [ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين لا لداء ولا علَّة فإنه ليس بمحرم، قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسًا للتحسين لزوج أو غيره كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا، قال القاضي عياض: وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها] اهـ بتصرف.
وقد نص فقهاء الحنفية على أنه لو قطع شخص أصبعًا زائدة لشخص لا يقتص منه وفيها حكومة عدل، وعلَّلوا ذلك بأنه إنما وجبت فيها حكومة العدل تشريفًا للآدمي لأنها جزء منه ولكن لا منفعة فيها ولا زينة، ويؤخذ من ذلك أن الأصبع الزائدة إذا تَسبب بقاؤها في ضرر مادي بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن بعض الأعمال ولو مستقبلًا، أو ضرر معنوي بأن كان يتحرَّج من بقائها وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز له أن يقطعها منعًا للضرر.

وبناء على ما ذكر: يجوز لمن كان له أصبع زائدة أن يزيلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك؛ بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجًا أو ضيقًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم نقل كلية من بنت إلى أمها؟ مع ملاحظة أن البنت تعاني من قصور في الإدراك العقلي.


ما حكم استخدام الإنسان كأداة لإجراء التجارب على بعض العقاقير التي يروجها غير المتخصصين؟ فقد انتشرت مؤخرًا لدينا ظاهرة استخدام البشر كأدوات للتجارب لبعض العقاقير التي يعلن مروِّجوها أنها ذات خصائص تعالج الأمراض الخبيثة مثل السرطان والإيدز في جوٍّ من السرية والكتمان ودون أي إشراف من أي جهة مع ملاحظة:
1- لا يعلم أحد مصدر أو تركيبات أو مكونات هذه العقاقير فيما عدا أنها أعشاب.
2- لا يعلن مستخدموها عن نتائجها علميًّا، وليسوا من أهل الاختصاص في الطب أو الصيدلة.
فما رأي الشرع فيمن يقومون بإجراء التجارب في البشر كعينات تجارب؟ وكذا فيمن تُجْرى فيهم هذه التجارب كعينات تجارب؟


طلبت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الإفادة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته.


ما حكم قيام الطبيب الذي يقوم بالإشراف على علاج المرضى ورعايتهم بترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل هذا الأمر؟


ما حكمُ استخدام المريض لأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراضِ دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخل طبيبٍ مختصٍّ؟


ما حكم تشريح الحيوانات بغرض الدراسة العلمية؟ ففي بعض الجامعات والمدارس يتم تشريح الحيوانات الحية بغرض الدراسة العملية مما يعرضها لمعاناة، وقد يودي بحياة بعضها في النهاية، مع العلم أنه قد وُجد الآن بدائل تؤدي نفس الغرض وقد ثبتت فاعليتها عمليًّا: كنماذج المحاكاة، أو برامج الحاسب الآلي المتطورة، أو الأفلام التعليمية، أو حتى الحيوانات الميتة، أو عن طريق الممارسة الواقعية مع المرضى من البشر أو الحيوانات، وغير ذلك من البدائل. فما الحكم الشرعي في ذلك في ضوء ما ذكرناه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:56
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37