ما حكم من يأخذ من آخر مالًا على أن يسلِّمه نظير هذا المال قدرًا معينًا من أي محصولٍ زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال؟
بيع آجلٍ من أَرزٍّ أو قمح ونحوه بثمنٍ عاجلٍ هو المعروف عند فقهاء الشريعة الإسلامية ببيع السَّلَم، وهو جائزٌ وصحيحٌ شرعًا متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن حالًّا.
2- أن يذكر في العقد نوع المبيع وصفته ومقداره.
3- لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض.
فإذا ما تم السَّلَم على هذه الشروط كان السَّلَم صحيحًا وجائزًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع المحصول قبل الحصاد؛ فشخص استأجر أرضًا زراعيةً كبيرة المساحة، وأنفق عليها مصاريف جمة، ويريد الآن أن يبيع نصف محصولها من القطن الذي يزرع الآن، والذي ينتظر الحصول عليه من الأرض؛ وذلك لسداد هذه النفقات الكثيرة، ومعاونته على استمرار الإنفاق على الأرض، وسيحدد سعر البيع يوم التعاقد، وسيكون تسليم القطن بعد جَنْيِهِ. فهل هناك مانع شرعًا من إتمام هذه الصفقة؟ مع العلم بأنه إذا لم يتمها سيضطر إلى الاقتراض بالربا.
ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ فقد ذهبتُ مع زوجتي إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟
ما حكم بيع العين الغائبة الموصوفة؟ فهناك تاجر جملة يتاجر في مواتير المياه يمر بضائقة مالية ويحتاج أموالًا لتنشيط تجارته، عرض على عميل له أن يدفع العميل ثمن عشرة مواتير أو أكثر -موصوفة وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة عنها- حالًّا والمواتير ليست عند البائع على أنه كلما احتاج العميل ماتورًا طلبه من التاجر فيحضره إليه من غير تحديد زمن معين لانتهاء هذا التعامل، فهل يجوز هذا التعامل؟
ما حكم توريد حديد التسليح مع تحمل المشتري تكاليف تعطيل رأس المال في حال رده؟ فنحن شركة تعمل في تجارة حديد التسليح، ولذلك وضعنا نظامًا وبنودًا للتعامل بيننا وبين الجهة الطالبة لكمية حديد التسليح، مفاده: أنْ تبيع شركتنا الحديد للعميل (المشتري)، وتسلمه الكمية المتفق عليها، على أن ما يدفعه العميل (المشتري) من أموال هو ثمن لما يقابله من الحديد فقط، وباقي الكمية التي لا يدفع ثمنها حال التعاقد -لا تعتبر نهائية البيع، وإنما هي في حوزة العميل (المشتري) بصفة أمانة مستردة طرفه، حتى يتم سداد قيمتها كاملة في مواعيد استحقاقها، وعند عدم الرغبة في الشراء وإرجاع ما عنده من حديد يتحمل تكلفة عطلة رأس المال.
واحتساب عطلة رأس المال التي يتحملها المشتري حال عدم الرغبة في شراء ما تبقى عنده من الحديد -تكون على حسب كافة المصاريف من فوائد البنوك وجميع أجرة من يعمل في توصيل كمية الحديد من المنتج حتى موقع العميل (أكثر من 120 عاملًا لدى المورد بالإضافة للمخازن التي بها جميع الأوناش وكافة الأجهزة على أعلى مستوى) والمصروفات الأخرى بالإضافة لاحتساب ما تم على تشكيل الحديد حسب طلب العميل قبل إرسال الكمية، وهذا المبلغ حسب الحسابات السابقة يقدر بمبلغ 30 إلى 40 جنيهًا للطن الواحد في اليوم.
فهل يوجد مانع شرعي مِن هذه الصورة التعاقدية؟
سائل يقول: أمتلك مزرعة نخيل فيأتي أحد الأشخاص في بداية الموسم فيتفق معي على أن يشتري مني الثمرة، ويدفع لي ثمنها، على أن أتحمل كلَّ تكاليف الزرع، ويتم تحديد موعد للتسليم، وفي الموعد المحدد أسلمه المحصول المتفق عليه؛ فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟
ما حكم الشرع في بيع السلع قبل تملكها وقبضها؟ حيث أقوم بالاتفاق مع المشتري على سلعة معروفة وموصوفة بأوصاف معلومة بيننا، وسعرها، وأقبض ثمنها حَالًّا منه، ثم أذهب لشرائها من تاجر آخر وتسليمها له بعد ذلك.