توفي عن أم وإخوة أشقاء وأخوين لأم وإخوة لأب

تاريخ الفتوى: 25 يوليو 1972 م
رقم الفتوى: 1937
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الميراث
توفي عن أم وإخوة أشقاء وأخوين لأم وإخوة لأب

توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

بوفاة المُوَرِّث عن المذكورين فقط، يكون لوالدته سدس تركته فرضًا؛ لوجود جمعٍ من الإخوة والأخوات، ولأخويه لأُمِّه ثلثها بالسوية بينهما فرضًا؛ لعدم وجود فرعٍ وارثٍ أو أصلٍ مذكر، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد السدس والثلث للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته لأبيه؛ لحجبهم بالإخوة الأشقاء.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل مات عن زوجته، وعشرة أولاد: ستة ذكور وأربع إناث، فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته بالوجه الشرعي؟


توفي رجل عن: أخ شقيق، وأولاد إخوة أشقاء تُوفّي آباؤهم في حياة المتوفَّى، وأولاد أخوات شقيقات تُوفّيت أمهاتهم في حياة المتوفى، وأولاد عم شقيق، وأولاد عمة شقيقة، وبنات خال شقيق. فمن يرث؟


توفيت امرأة عن: عمة شقيقة، وثلاثة أخوال أشقاء وخالتين شقيقتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: توفى رجل عام 2016م عن: زوجة، وابنين، وبنتين، وابني بنته المتوفاة قبله، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابن وثلاث بنات.
ثانيًا: توفيت زوجته عام 2017م عن بقية الورثة المذكورين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا.
وقد قام المتوفيان المذكوران بالتنازُلِ عن نصيبهما في تركة ابنهما لأولاده، بالإضافة إلى أنهما قد أعطيا أولاد ابنهما هباتٍ مالية. فهل يُخصَمُ هذا التنازُلُ وهذه الهباتُ من نصيب أولاد ابنهما في الوصية الواجبة أو لا؟ وما نصيبُ كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟

ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟

ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟

رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟

خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟

سادسًا: ما نصيب كل وارث؟


ما حكم التصرف في مرتب المفقود في الحرب؟ حيث توجد امرأةٌ تسأل في أنَّ لها أخًا فُقِدَ في العمليات الحربية التي جرت في يونيو سنة 1967م وله مرتبٌ شهريٌّ، وأن له ولدَيْن من زوجة توفِّيت، وله زوجة أخرى ليس لها أولاد، وبتاريخٍ لاحِقٍ قرَّرت محكمة الأحوال الشخصية تعيينَها وكيلةً عن ولدَي أخيها القاصرين، وأنَّ زوجة أخيها المذكورة تريد أن تأخذ نصف المرتب، وتريد السائلة أن تعطيها نصيبها الشرعي. وطلبتِ الإفادة عن الحكم الشرعي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18