توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وإخوة لأب

تاريخ الفتوى: 04 فبراير 1952 م
رقم الفتوى: 1929
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وإخوة لأب

توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟

تقسم التركة في هذه الحالة إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب.

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضًا مناصفةً بينهما، ولأختيها لأمها الثلث فرضًا مناصفةً بينهما.
فأصل المسألة من ستة أسهم، وتعول إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب؛ لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


امرأة أرضعت ابن جارتها من لبنها المخلوط بالماء بواسطة الببرونة، وكان الماء أكثر من اللبن، فهل تثبت المحرمية بينهما في هذه الحالة؟


هل ترث المختلعة؟ فقد توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة سنة 1948م عن زوجها، وأمها، وإخوتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولها مؤخر صداق قدره 141 جنيهًا في ذمة الزوج. فما نصيب كل من الورثة في هذا المبلغ؟ وهل يعتبر مؤخر الصداق تركة تورث عنها أم لا؟ 


امرأة متزوجة ولها أربعة أبناء أصيبت بمرضٍ أضعفَ صحَّتها، ونَصَحَها الأطباء بعدم الإنجاب، وأشاروا عليها بعدم استعمال أي وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة المعروفة مثل استعمال حبوب منع الحمل؛ لأنه خطر على صحتها ولا سبيل أمامها سوى إجراء عملية جراحية لربط المبايض؛ مما سيترتب عليه منع الحمل مستقبلًا بصفةٍ دائمةٍ، وذلك حفاظًا على صحتها. وهي تسأل عن رأي الشرع في ذلك. 


توفيت امرأة عن: بنت، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وإخوة لأم: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الخارجة التي تخرج من جهة العمل؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 أبريل 2026 م
الفجر
4 :14
الشروق
5 :42
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 15
العشاء
7 :34