توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وإخوة لأب

تاريخ الفتوى: 04 فبراير 1952 م
رقم الفتوى: 1929
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وإخوة لأب

توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟

تقسم التركة في هذه الحالة إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب.

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضًا مناصفةً بينهما، ولأختيها لأمها الثلث فرضًا مناصفةً بينهما.
فأصل المسألة من ستة أسهم، وتعول إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب؛ لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لامرأة أن تُعلِّم الرجال علمَ القراءات القرآنية من تلاوةٍ ورسمِ مصحفٍ ومتون وغير ذلك؛ لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا العلم في ذلك المكان؟


ما حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ حيث لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل إليَّ دعوة للحج على نفقته، وأريد أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؛ فهل هذا يصح شرعًا؟


توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟


توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


تُوفّي رجل وترك محلًّا تجاريًّا بالإيجار، وتم الاتفاق بين الورثة وملاك العين التي يقع بها المحل بالتراضي على البيع، وتم بيع المحل بالفعل بالمبلغ المتفق عليه، وتنازع الورثة الذين هم ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وزوجة، فما كيفية توزيع التركة؟

ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذُكِروا ولا فرع يستحق وصية واجبة؛ فما نصيب كلّ وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أبريل 2026 م
الفجر
4 :16
الشروق
5 :44
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :32