توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟
تقسم التركة في هذه الحالة إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب.
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضًا مناصفةً بينهما، ولأختيها لأمها الثلث فرضًا مناصفةً بينهما.
فأصل المسألة من ستة أسهم، وتعول إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب؛ لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصوم والصلاة للحامل إذا حدث لها نزيف؟ فالمرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل. فهل يصح لها أن تصوم في تلك الحالة؟ وما الحكم في صلاتها؟
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
رجل مات وانحصر إرثه الشرعي في بنته لصلبه، وأخيه لأبيه، فما يخص كل واحد منهما شرعًا في تَرِكة المورث المذكور؟ أفيدوا الجواب.
توفيت امرأة عن: أولاد عمٍّ لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
أنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟
توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.