مسائل في الميراث ووصية واجبة

تاريخ الفتوى: 03 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 2160
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
مسائل في الميراث ووصية واجبة

• توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وأولاد أخوين شقيقين.
• ثم توفيت بنت أختها الشقيقة عن بنتين، وأخويها وأخواتها الأشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنت أختها الشقيقة عن زوج وابن وبنت وبقية المذكورين.
• ثم توفيت الأخت الشقيقة عام 1994م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا، وللذكور من أولاد أخويها الشقيقين الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء رجلٍ واحدٍ تعصيبًا، ولا شيء للإناث منهم.
ثانيًا: بوفاة بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولأخويها وأخواتها الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد الخالين الشقيقين.
ثالثًا: بوفاة بنت بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا، ولجدتها سدسها فرضًا، ولولديها الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأختها الشقيقة.
رابعًا: بوفاة الأخت عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمها ميراثًا من والدتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الخمسة الذين هم على قيد الحياة وقت وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لولدي بنت بنتها المتوفاة قبلها ولا لأولاد أخويها الشقيقين.

أولًا: بوفاة المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختها الشقيقة نصف تركتها فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لها، وللذكور فقط من أولاد أخويها الشقيقين النصف الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخٍ شقيقٍ واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من سهمين: لأخته الشقيقة سهم واحد، ولأبناء الأخوين الشقيقين سهم واحد بالسوية بينهم على قدر رؤوسهم.
ثانيًا: بوفاة بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود المُعَصِّب لهما، ولأخويها وأخواتها الأشقاء الباقي بعد السدس والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد الخالين الشقيقين ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: لأمها سبعة أسهم، ولكل من بنتيها أربعة عشر سهمًا، ولكل من أخويها الذكرين سهمان، ولكل من أخواتها الإناث سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة بنت بنت الأخت عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولجدتها سدسها فرضًا؛ لعدم وجود الأم، ولولديها الباقي بعد الربع والسدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأختها الشقيقة؛ لحجبها بالفرع المذكر الوارث الأقرب منها جهة.
والمسألة من ستة وثلاثين سهمًا: للجدة ستة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
رابعًا: بوفاة الأخت بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لبنت بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتها ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لولدي بنت بنتها المتوفاة قبلها؛ لأنهم من الطبقة الثانية من أولاد البطون، والوصية الواجبة تكون لأولاد الظهور وللطبقة الأولى فقط من أولاد البطون، ولا شيء للذكور من أولاد أخويها الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث منهم؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى ثمانية أسهم يكون لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره سبعة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل من الولدين سهمان، ولكل من البنات سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لبنت بنتها المتوفاة قبلها بشيء ولا أعطتها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: امرأة توفيت عن إخوتها لأبيها ثلاث إناث وذكر، وتركت ما يورث عنها شرعًا، فهل تكفينها وتجهيزها حتى دفنها واجب في تركتها، أو على الورثة؟ وما هو اللازم شرعًا في التكفين والتجهيز حتى الدفن؟ وهل إذا صرف أحد الورثة من ماله في التجهيز والتكفين زيادةً عمَّا هو لازم لها حسب أمثالها، وكان ذلك بدون إذن الورثة، وكذا ما صرفه في غير التجهيز والتكفين مثل أجرة وتكاليف مكان العزاء؛ من مأكل ومشرب وغير ذلك، بدون إذن باقي الورثة أيضًا، هل يلزم ذلك الورثة أو لا يلزمهم ويكون متبرعًا؟


ما حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول؟ فقد توفي زوج ابنتي قبل الدخول بها، فما حقها في قائمة العفش التي تحتوي على الشبكة المقدمة لها منه، والتي تحتوي على ما أتى به هو وما أتت به هي؟ وما حقها في الميراث منه؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيرها.


إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟


توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟


تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة، لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية، لبيان ما إذا كانت المدعية في إحدى القضايا ترث في زوجها المتوفى من عدمه؛ وذلك بناءً على ما نسبته النيابة العامة لها من قيامها بضرب زوجها ومورِّثها -عمدًا- وأفضى ذلك إلى موته؛ بأن طعنته بسلاح أبيض (سكين)، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم تقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وهو ما بنت عليه المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل؟


أولًا: توفي رجل عن أربعة أبناء وبنت.

ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وأولاده منها: ستة أبناء وبنت وبقية المذكورين.

ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنه الثالث عن زوجة، وابن وثلاث بنات وبقية المذكورين.

خامسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة، وأربعة أبناء وبنتين وبقية المذكورين.

سادسًا: ثم توفيت بنته عن ابن وخمس بنات وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده الأول من ابنه الأول عن زوجة، وبقية المذكورين.

ثامنًا: ثم توفي حفيده الثاني من ابنه الأول عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات وبقية المذكورين.

تاسعًا: ثم توفي حفيده الثالث من ابنه الأول عن زوجة، وابنين وبنت وبقية المذكورين.
فمن يرث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 مارس 2026 م
الفجر
4 :27
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :26