ما حكم اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع؟ حيث يوجد مسجد يصلي فيه الرجال، ويفصل بينه وبين مصلى النساء شارع مطروق بعرض 6 أمتار، ومصلى النساء في مكان يجعله متقدمًا على موقف الإمام.
فهل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟ وماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة: هل تصلي بهن إحداهن إمامًا، أم يصلين فرادى؟
لا مانع شرعًا من اقتداء النساء في المصلى المذكور بإمام المسجد، بشرط إمكانيةِ متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت، وغلقِ الطريق أثناء الصلاة، مع مراعاة أن يكون وقوفُهن بمحاذاة الإمام أو خلفه. وإذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الصلاة ولم يتمكن النساء من متابعة الإمام فيُتْمِمْن الصلاة فرادى.
المقرر شرعًا لصحة اقتداء المأموم بإمامه في صلاة الجماعة أن يكون هناك إمكانية لمتابعة المأموم لإمامه بأن يكون على علم بانتقالاته بسماعٍ أو رؤيةٍ مع اتصال الصفوف؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته، وتصح الصلاة مع وجود حائل يمنع اتصال صفوف المصلين عند الضرورة والحاجة.
يقول ابن قدامة: [وإذا كان بينهما -أي بين الإمام والمأموم- طريق أو نهر تجري فيه السفن أو كانا في سفينتين متفرقتين، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح أن يأتمَّ به، وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة؛ لأن الطريق ليست محلًّا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال. والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص يمنع ذلك ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك؛ لأنه لا يمنع الاقتداء فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت] اهـ. "المغني" (2 /474، ط. دار الحديث).
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فلا مانع شرعًا من اقتداء النساء في المصلى المذكور بإمام المسجد إذا توافر شرط صحة الاقتداء من إمكانية متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت وأغلق الطريق أثناء الصلاة، مع مراعاة أن يكون موقف النساء بمحاذاة الإمام أو خلفه. وإذا ما حدث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء الصلاة ولم يتمكن النساء من متابعة الإمام بحال فيُتمِمْنَ الصلاة فرادى؛ للضرورة، ولأنه لا يصح أن يحلَّ شخص محلَّ الإمام إلا بالاستخلاف، وتكون الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان؟
السؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟
السادة الفقهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أول رسالة لي إليكم أبعث بها بعد أن اختلفت الآراء حول موضوع قصر الصلاة، فنرجو من الله العلي القدير أن تلقى هذه الرسالة اهتمام سيادتكم حتى يستفيد منها أكثر المسلمين الذين يعملون في هذا المكان. فنحن العاملين جميعًا في هذا المكان الذي يبعد حوالي 90كيلو عن مكان السكن الذي نسكن فيه، فبعضنا يخرج من منزله من بعد صلاة الفجر ويعود إليه بعد صلاة المغرب، وهذا الحدث يحدث بصفة يومية مع العلم أن أيام العمل هي من السبت إلى الأربعاء والخميس والجمعة إجازة. فنرجو من سيادتكم أن تفيدونا في الإجابة عن هذا الموضوع.
ما رأيكم دام فضلكم في حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة، وقول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"، أو "تَقَبَّلَ اللهُ"؟ وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ فقد وقع في بلدتنا خلافٌ في هذه الأيام ما بين العلماء الجاويين في مسألة السُنَّة والقضاء، وقد أفتى جمهورهم ببطلان السُنَّة وتركها، ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، فبناءً على هذه الفتاوى الصادرة قد اتخذ العوام ذلك سلاحًا عظيمًا وبرهانًا جليًّا وساطعًا لهدم سنن أشرف العباد وفقًا لأهوائهم، مرتكزين على أقوال علمائهم الذين أعانوهم بكل صراحة، فقد دب وسرى ذلك الداء في قلوبهم حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح بطلت، ولم يفعلها إلا القليل النادر، ولهذه الحالة أصبحت شعائر الإسلام آخذة في الوهن، مع أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى قالوا: "إذا كان عليه فوائت فلا بد من صرف زمنه للقضاء، إلا ما اضطر كنوم ومؤنته ومؤنة من تلزمه جاز له ذلك على قدر الضرورة"، فهذا مراد السلف الصالح في كتبهم بتحريم السنة، فمِن أين للعلماء المذكورين الآن هذا الاستنباط بتجويز كل عمل ما عدا السنة لا يجوز فعلها على الإطلاق، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وهناك الطَّامة الكبرى كما يُفهَم من كلامهم وتصريحهم؟! وبعكسه إذا لم يصرف جميع زمانه للقضاء، أبفعل السنة يؤثم أو يثاب على الترك عمدًا؟ أفيدونا مأجورين.
ما حكم استقبال القبلة في سجود التلاوة؟