ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.
إن كان رضاعك من أمها قد بلغ خمسَ رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ فلا يحلُّ لك الزواج بها، وإن كان أقل من ذلك ففي المسألة خلافٌ بين الفقهاء ما بين قائلٍ بالحلِّ وقائلٍ بالحُرمة، أما إخوتك فيجوز لأيِّ واحدٍ منهم أن يتزوجها ما دام الحال كما ورد.
برضاع السائل من خالته في مدة الرضاع وهي سنتان على ما هو الأصح المفتى به صار أخًا من الرضاع لجميع أولادها، فلا يحل له أن يتزوج بأي بنتٍ من بناتها ولو لم يرضع معها في وقت واحد.
وهذا على إطلاقه مذهب القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم، وهم: الإمام أبو حنيفة وأصحابه، والإمام مالك، والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه.
أما على مذهب الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب الحنابلة من أن الرضاع المحرِّم ما كان خمسَ رضعاتٍ متفرقات، فلا تحرُم هذه البنت عليه إلا إذا تيقَّن برضاعه من أمِّها خمس مرات أو أكثر، ويحلُّ لأي واحد من إخوته أن يتزوج بها إذا لم يكن قد رضع من أمِّها، ولا هي رضعت من أمه، ولا رضعا من امرأة أجنبية؛ لما نصَّ عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخته رضاعًا بل ونسبًا، وهذا إذا لم يكن هناك سبب شرعي آخر يمنع من هذا الزواج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحصُل التحريم من الرضاع باللبن المستخرج بواسطة جهاز الرضاعة الصناعية المتوفر في بعض الجمعيات؟
السائل يريد الزواج من فتاة توفيت أمها وهي في الشهر الثاني، فاحتضنتها سِتُّه أم والدته، فأرضعتها مع آخر مولود لها قرابة الأربعين يومًا متواصلة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وعما إذا كان يجوز له أن يتزوج هذه الفتاة.
هل تختلف الرضاعة عن طريق غير مباشر كالببرونة عن الرضاعة من الثدي مباشرة في حكم النسب؟
تقدم السائلُ لخطبة فتاة، وثبت أن أخته قد أرضعت هذه الفتاة أكثر من خمس مرات في سن الرضاع. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الفتاة تحل له، أم لا، وبيان حكم الشرع فيما ذكر.
امرأةٌ أنجبت ولدًا، وبعد حوالي سبع سنواتٍ أرضعت هذه المرأة بنتًا أجنبيةً عنها رضعةً واحدةً مشبعةً حتى نامت. والسؤال: هل يجوز لهذا الولد الزواج من هذه البنت التي رضعت من والدته بعد هذه المدة الطويلة، أم لا يجوز؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم استعمال الأجهزة والعقاقير التي تَعمَلُ على تَحفِيزِ حليب الثدي لدى المرأة التي لا تُرضِعُ أو العقيم؟ علمًا بأنها ترغب في أن تكفل طفلًا مجهول الأبوين في بيتها لِتُرضِعَهُ خمس رضعاتٍ مُشبِعاتٍ؛ لِيُصبِحَ ابنًا لها مِن الرضاعة ويَتَحَقَّقَ له الوجودُ الشرعيُّ في هذه الأسرة لِرَفْعِ الحَرَجِ عنها.