 
                                ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.
إن كان رضاعك من أمها قد بلغ خمسَ رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ فلا يحلُّ لك الزواج بها، وإن كان أقل من ذلك ففي المسألة خلافٌ بين الفقهاء ما بين قائلٍ بالحلِّ وقائلٍ بالحُرمة، أما إخوتك فيجوز لأيِّ واحدٍ منهم أن يتزوجها ما دام الحال كما ورد.
برضاع السائل من خالته في مدة الرضاع وهي سنتان على ما هو الأصح المفتى به صار أخًا من الرضاع لجميع أولادها، فلا يحل له أن يتزوج بأي بنتٍ من بناتها ولو لم يرضع معها في وقت واحد.
وهذا على إطلاقه مذهب القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم، وهم: الإمام أبو حنيفة وأصحابه، والإمام مالك، والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه.
أما على مذهب الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب الحنابلة من أن الرضاع المحرِّم ما كان خمسَ رضعاتٍ متفرقات، فلا تحرُم هذه البنت عليه إلا إذا تيقَّن برضاعه من أمِّها خمس مرات أو أكثر، ويحلُّ لأي واحد من إخوته أن يتزوج بها إذا لم يكن قد رضع من أمِّها، ولا هي رضعت من أمه، ولا رضعا من امرأة أجنبية؛ لما نصَّ عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن يتزوج أخت أخته رضاعًا بل ونسبًا، وهذا إذا لم يكن هناك سبب شرعي آخر يمنع من هذا الزواج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولدٌ يخطب ابنةَ خاله أفادَت أمُّه بأنها أرضعت أولاد أخيها عدا المخطوبة، وأفادت امرأةُ خاله بأنها أرضعت إخوته ما عداه، فهل تعتبر ابنة خاله المخطوبة أخته في الرضاع وتحرم عليه، أم تحل له؟
أفاد السائل أنه رضع من خالته مع أحد أولادها الذكور، وأنه من ثماني سنوات رضعت بنت لخالته من والدته، ويريد أن يتزوج من بنت خالته هذه، وسأل عن الحكم الشرعي في ذلك.
ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟
سائل يقول: إنه من سنتين تزوجتُ بنت خالتي بمعاشرة عادلة شرعية حتى الآن، ولي والدة كذلك بتوفيق ومودة بيننا جميعًا، واعتيد الصدق والثقة مع والدتي ومودتها لزوجي، وأخبرتني والدتي الآن أني رضعت من جدتي لأمي وهي أم لخالتي التي معي بنتها، فهل يكون النكاح معتدًّا به شرعًا، أو للقاضي الشرعي التفرقة، ويكون الماضي وطء شبهة؟ على أن لا تناسل الآن بيننا.
ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟
ما حكم زواج بنتٍ من أحد أبناء مرضعتها؟ حيث توجد أمٌّ لها بنتٌ أرضعَتها من امرأةٍ أخرى على ولدٍ لهذه المرأة، فهل يحرم زواجها على هذا الولد، أم يحرم زواجها على جميع أولاد المرأة التي أرضعَت البنت؟