حكم الزواج بمن رضع من أمها وزواج إخوته بها

تاريخ الفتوى: 06 يونيو 1948 م
رقم الفتوى: 451
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج بمن رضع من أمها وزواج إخوته بها

ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.

إن كان رضاعك من أمها قد بلغ خمسَ رضعاتٍ مشبعاتٍ متفرقاتٍ فلا يحلُّ لك الزواج بها، وإن كان أقل من ذلك ففي المسألة خلافٌ بين الفقهاء ما بين قائلٍ بالحلِّ وقائلٍ بالحُرمة، أما إخوتك فيجوز لأيِّ واحدٍ منهم أن يتزوجها ما دام الحال كما ورد.

برضاع السائل من خالته في مدة ‏الرضاع وهي سنتان على ما هو الأصح ‏المفتى به صار أخًا من الرضاع لجميع ‏أولادها، فلا يحل له أن يتزوج بأي بنتٍ ‏من بناتها ولو لم يرضع معها في وقت ‏واحد.

وهذا على إطلاقه مذهب القائلين ‏بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في ‏إيجاب التحريم، وهم: الإمام أبو حنيفة ‏وأصحابه، والإمام مالك، والإمام أحمد ‏في إحدى الروايات عنه.
أما على مذهب ‏الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب ‏الحنابلة من أن الرضاع المحرِّم ما كان ‏خمسَ رضعاتٍ متفرقات، فلا تحرُم هذه ‏البنت عليه إلا إذا تيقَّن برضاعه من أمِّها ‏خمس مرات أو أكثر، ويحلُّ لأي واحد ‏من إخوته أن يتزوج بها إذا لم يكن قد رضع من أمِّها، ولا هي رضعت من ‏أمه، ولا رضعا من امرأة أجنبية؛ لما ‏نصَّ عليه الفقهاء من أنه يحل للرجل أن ‏يتزوج أخت أخته رضاعًا بل ونسبًا، ‏وهذا إذا لم يكن هناك سبب شرعي آخر ‏يمنع من هذا الزواج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى تأثير اختلاط اللبن بالدواء في التحريم من الرضاع؟ فالطفل رضيع ضعيف، ولبن أمه لا يفي بحاجته، فاضطُّرَّتْ إلى الاستعانة بلبن زوجة أخيها مدة؛ فكان الأطباء يأخذون منها اللبن ويضعونه مع الدواء في ببرونة ويعطونه للطفل، وأخبرها الأطباء أنَّ الرضعة الواحدة تحتوي على نسبة دواء وجلوكوز أعلى من نسبة اللبن.
فهل اللبن المأخوذ من المرضعة (زوجة أخي الأم) وتم خلطه مع الدواء في الببرونة يُثْبِتُ الـمَحْرَمِيَّةَ بينها وبين الطفل؛ بحيث تسري بينهما أحكام النَّسب؟ وهل تختلف تلك الرضاعة عن الإرضاع من الثدي مباشرة؟


امرأة أرضعت بنتًا لا تدري كم عدد مرات الرضاع أخمس هي أو أكثر أو أقل، وقد تم الزواج بين ابن المرضعة وبين البنت التي أرضعتها منذ فترة كبيرة، وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الزواج؟


ما حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر؟فقد خطبَ شابٌّ فتاةً، وقدَّم لها الشَّبْكة، وبعد أخذها شكَّت أمُّ الفتاة في الرضاع فقالت: إن هذه الفتاة المخطوبة للشاب رضعت من أمه مع أخيه الذي يصغره بأربع سنوات، ولكنها شكَّت في أصل الرضاع، هل هذه الفتاة المخطوبة التي رضعت من أمه أو أختها التي هي أكبر منها، وشكَّت أيضًا في عدد الرضعات هل هي رضعةٌ واحدةٌ أو اثنتان، ومتأكِّدة من عدم الزيادة على ذلك. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه الفتاة يجوز للشاب المذكور التزوج بها -والحال ما ذكر- أو لا؟


إن رجلًا طلب أن يعقد على بنت عمه البكر البالغ بوكالة أبيه، فحضرت والدة الطالب وشهدت أنه رضع عليها مرتين، وبين ولادتهما واحد وعشرون شهرًا فقط. فهل والحالة هذه تقبل شهادتها وحدها ويعد أمرًا لا يُعلم إلا من جهتها لوفاة المرضعة أم المطلوبة فلا يصح الإقدام على عقد النكاح؟ أو لا بد من إقامة الحجة التامة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في دعوى المال؟ نرجو الجواب، ولكم من الله الثواب. أفندم.


ما حكم استعمال المرضع الحليب الصناعي لطفلها من أجل الصيام؟ فأنا أرضع طفلي البالغ من العمر ثلاثة أشهر رضاعة طبيعية، وأريد صيام شهر رمضان. فهل يجوز لي إعطاء طفلي حليبًا صناعيًّا خلال شهر رمضان حتى أتمكن من الصيام؟


عقد أخو السائل قرانه على بنت خالته، وأوضحت خالته أنها سبق لها أن أرضعت هذا الأخ مع ابنها الأكبر؛ أي الذي تليه مباشرةً الفتاةُ التي عقد أخوه قرانه عليها. وطلب السائل إفادته عن الحكم الشرعي لهذا العقد.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :20
الظهر
11 : 40
العصر
2:38
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :19