الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

الواجب على المرأة إذا احتلمت

تاريخ الفتوى: 21 سبتمبر 1942 م
رقم الفتوى: 2197
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: فقه المرأة
الواجب على المرأة إذا احتلمت

ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟

لو احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جنبًا، ووجب عليها الغسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء؛ لما في "الصحيحين" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ»، والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية.

هذا، والاحتلام ليس بمفطر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟


توفيت امرأةٌ عن زوجها، وعن أخواتها؛ أربع إناثٍ من والدها، وعن أخٍ لها من والدتها، وعن جدها لوالدتها. فما نصيب الأخ للأم؟ أفيدوني، ولكم الثواب.


ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟


ما حكم تشقير الحواجب؟


عقد شاب قرانه على فتاة مسلمة، هل يحق له أن يأمرها بالصلاة والحجاب وهي عند أهلها أو لا؟


ما حكم مس المصحف للحائض؛ فإذا كانت السيدة نجسة أيَّ نجاسة كانت، واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام؟ وهل تعاقب عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20