الثلاثاء 02 ديسمبر 2025م – 11 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم توقيع المكره على أوراق وشيكات

تاريخ الفتوى: 21 يوليو 1997 م
رقم الفتوى: 564
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: جنايات
حكم توقيع المكره على أوراق وشيكات

ما حكم توقيع المكره على أوراق وشيكات؛ فقد ذكر رجلٌ أن بعض الناس استكرهه على التوقيع بكتابة الاسم والبصمة أسفل التوقيع إكراهًا تحت تهديد السلاح، فما حكم هذه التوقيعات خاصة أنها كانت على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامه في الإضرار به، فهل يجوز رد هذا الاعتداء بمثله، أم لا؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن بعض الناس استكرهوه بالبصمة وبكتابة الاسم أسفل التوقيع تحت تهديد السلاح والمطاوي والسواطير على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامها للإضرار به فنفيد بالآتي:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن اللهَ تجاوز عن أمتي الخطأَ والنسيانَ وما استُكرِهوا عليه» رواه البيهقي، وفي رواية أخرى: «وُضِعَ عن أمتي الخطأُ والنسيانُ وما استُكرِهوا عليه».

فلا يجوز رد الاعتداء بمثله، وإنما يجب عليه أن يلجأ إلى الجهات المختصة أو القضاء لإثبات ما حدث؛ ولإثبات الإكراه من عدمه، ولأن القضاء هو المختص في مثل هذه الحالات بالتحقيق والإثبات في المنازعات حتى ينال كل ذي حقٍّ حقَّه.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في تعاطي مخدر (الشابو)؟ حيث اشتهر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لمستحضر "الشابو" ممَّا أَدَّى إلى انتشار عدة جرائم عن طريق تعاطيه. فما حكم تناول وتعاطي هذا المستحضر؟


يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.


ما حكم تعاطي الأستروكس؟ فقد اشتهر في الآونة الأخيرة في بلادنا تناول الشباب لمادة يتم تركيبها من مجموعة من المواد الطبيعية والكيميائية تسمى بـ"الأستروكس" أَدَّت إلى انتشار عدة جرائم؛ حيث إنَّ متعاطي هذه المادة يكون فاقدًا للوعي والشعور. فما حكم تناول وتعاطي هذه المادة؟


يقول السائل: بعض الأزواج يقومون بالاعتداء بالضرب على زوجاتهم، ويدّعون أن ذلك  توجيه من الشرع؛ فما ردّكم على هذه الدعوى؟


ما حكم الاستيلاء على المال العام؟ وما حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة للتحايل على القانون والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الفقيرة والأكثر فقرًا من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين من الأسر المهمَّشة للحصول على حقوقهم كاملة؟


سئل بخطاب المفوضية الألمانية بما صورته:
1- هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية، وفي مذهب أبي حنيفة على الأخص؟
2- أتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان، أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأي المحكمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :34
الظهر
11 : 44
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17