ما حكم توقيع المكره على أوراق وشيكات؛ فقد ذكر رجلٌ أن بعض الناس استكرهه على التوقيع بكتابة الاسم والبصمة أسفل التوقيع إكراهًا تحت تهديد السلاح، فما حكم هذه التوقيعات خاصة أنها كانت على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامه في الإضرار به، فهل يجوز رد هذا الاعتداء بمثله، أم لا؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن بعض الناس استكرهوه بالبصمة وبكتابة الاسم أسفل التوقيع تحت تهديد السلاح والمطاوي والسواطير على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامها للإضرار به فنفيد بالآتي:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن اللهَ تجاوز عن أمتي الخطأَ والنسيانَ وما استُكرِهوا عليه» رواه البيهقي، وفي رواية أخرى: «وُضِعَ عن أمتي الخطأُ والنسيانُ وما استُكرِهوا عليه».
فلا يجوز رد الاعتداء بمثله، وإنما يجب عليه أن يلجأ إلى الجهات المختصة أو القضاء لإثبات ما حدث؛ ولإثبات الإكراه من عدمه، ولأن القضاء هو المختص في مثل هذه الحالات بالتحقيق والإثبات في المنازعات حتى ينال كل ذي حقٍّ حقَّه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة؟ حيث يقوم بعض الناس بالاستيلاء على خدمة "الأطباق الفضائية المشفرة" عن طريق التوصيل بإشارة هذه الأطباق، ويُبرِّرون بأَنَّ ذلك لا يُعَدُّ من السرقة، فهل كلامهم هذا صحيح شرعًا؟
ما حكم اغتصاب أرض تمتلكها الدولة عن طريق ما يُسمَّى بوضع اليد؟ وماذا يفعل من حاز أرضًا بهذه الطريقة؟
ما حكم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها؟
ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟
ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟
ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco» تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.
فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟