حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق

تاريخ الفتوى: 24 يناير 2004 م
رقم الفتوى: 586
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق

ما حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق؟ فالسائل معاق، وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، وقد أكرمه الله سبحانه بالحج هذا العام، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطًا أم لا؟

يجوز للسائل لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المُعدِّ له؛ لأن هذه ضرورة، وعليه في هذه الحالة فدية: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ويجوز إخراج قيمة الإطعام.

يجوز لبس الحذاءِ الطبي وربطه برباطه المُعدِّ إليه في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولقوله عز وجل: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» رواه أحمد.
فعلى صاحب السؤال الذي يرتدي الحذاء الطبي أن يخرج فديةً: مِن صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكينٍ ما يساوي خمسة جنيهاتٍ تقريبًا بالعملة المصرية -آنذاك-، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطَّى رأسه لمرضٍ بها، أو أي أذىً يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم دفع الصدقات لخدمة ذوي الهمم؛ حيث توجد جمعية للأعمال الخيرية تقوم بالعديد من الأنشطة، منها مساعدة فئات من ذوي الهمم، مع اختلاف قدراتهم المادية، ويتمُّ ذلك عن طريق مساعدتهم علميًّا أو اجتماعيًّا عن طريق مسؤول النشاط يعاونه المتطوعون، ويتطلب ذلك مصاريف مالية للدراسة، وجلسات تأهيلية، ورسوم اشتراكهم في مسابقات رياضية، ونقوم بالصرف على ذلك من الصدقات؛ فهل هذا جائز شرعًا؟



سائلٌ يسألُ عن مدى مشروعية قيام إحدى جمعيات الخدمات الاجتماعية بتقديم الدعم للعاملين من أجل أداء الحجِّ والعمرة؟


ما حكم الحج عن كبير السن الذي لا يستطيع أداء فريضة الحج؟ فأنا رجل كبير السن ولا أستطيع أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي توكيل غيري لأداء فريضة الحج عني؟


هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟


 ما حكم الحج بالنسبة لمريض الزهايمر: هل تسقط عنه هذه الفريضة؟ أم أنه مطالبٌ بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 أبريل 2026 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :41
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 15
العشاء
7 :34