رأي الشرع في التطعيم ضد شلل الأطفال

تاريخ الفتوى: 05 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 632
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
رأي الشرع في التطعيم ضد شلل الأطفال

هناك حملةٌ في أفريقيا للتطعيم ضد شلل الأطفال، وأسأل عن حكم ذلك التطعيم ضد شلل الأطفال، وعما إذا كان هناك ما يعوق ذلك من الناحية الإسلامية؟

التطعيم ضد شلل الأطفال نوعٌ من العلاج الوقائي، وهو مطلوب شرعًا، وتَحُث ُّعليه أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب على المسلمين أن يتعاونوا في سبيل تطعيم أطفالهم وحمايتهم من الأمراض التي تفتك بهم عند عدمه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين؟


ما حكم تأخير الإنجاب باستخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل؟


ما حكم  الدخول أو الخروج لأرض فيها وباء؟ فقد اجتاح فيروس كورونا بلدان العالم، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ فما حكم الدخول إلى أرض انتشر فيها فيروس كورونا، أو الخروج منها؟ وهل يحرم الخروج إذا كان للمداواة؟


ما حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق؟


ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟


ما حكم الشرع في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت) إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 مارس 2026 م
الفجر
4 :26
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :27