رأي الشرع في التطعيم ضد شلل الأطفال

تاريخ الفتوى: 05 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 632
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
رأي الشرع في التطعيم ضد شلل الأطفال

هناك حملةٌ في أفريقيا للتطعيم ضد شلل الأطفال، وأسأل عن حكم ذلك التطعيم ضد شلل الأطفال، وعما إذا كان هناك ما يعوق ذلك من الناحية الإسلامية؟

التطعيم ضد شلل الأطفال نوعٌ من العلاج الوقائي، وهو مطلوب شرعًا، وتَحُث ُّعليه أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب على المسلمين أن يتعاونوا في سبيل تطعيم أطفالهم وحمايتهم من الأمراض التي تفتك بهم عند عدمه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟


ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟


هل يفسد الصوم بسبب قيام الإنسان بتنظيف أذنه عند الطبيب أثناء صيامه؟


ما حكم تركيب الأظافر الصناعية (الأكريليك) للتداوي؟ حيث تحتاج بعض النساء لتركيبها تعويضها عما سقط من أظفارها، أو لإخفاء بعض عيوب الأظافر الخلقية؛ كالنتوءات والتقصف، أو للوقاية من بعض الأمراض؛ كانفكاك الأظافر، وتيبُّسِها، وهشاشتها. وهل يسري على ذلك ما إذا احتاجت لتركيبها للحماية من عادة قضم الأظافر وتقصيفها؟ وما حكم الوضوء مع وجودها في كل هذه الحالات؟


ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟


ما حكم معالجة النساء ببعض العقاقير المحتوية على هرمون يؤثر بصورة مباشرة على عمل المبيض كـ"الكولوميد" وغيره، وهو مستخرج من بول النساء بعد سن الأربعين.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2