حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات فيها والأنوار

تاريخ الفتوى: 01 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 606
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات فيها والأنوار

ما حكم الموالد التي تقام للصالحين وترفع فيها الزينات والأنوار؟

إحياءُ ذكرى الأولياء والصالحين وحبُّهم والفرحُ بهم أمرٌ مرغَّبٌ فيه شرعًا؛ لما في ذلك من الباعث على التأسي بهم والسير على طريقهم، ولا بأس من تحديد أيام معينة يُحتفل فيها بذكرى أولياء الله الصالحين، سواء أكانت أيام مواليدهم أم غيرها؛ فإن هذا داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5].

وأما ما قد يحدث في هذه المواسم من أمور محرمة؛ كالاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، فيجب إنكارها وتنبيه أصحابها إلى مخالفة ذلك للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة؟ فأنا رجلٌ نومي ثقيل، وفاتتني صلاة العيد بسبب ذلك، وأنا أحزن كثيرًا لهذا؛ فهل يجوز لي قضاء صلاة العيد متى فاتتني، أم أنَّها لا تُقضى؟



ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ وهل يجوز لمن صلى العيد أن يترخص في ترك الجمعة؟ وكيف يصليها؟


ما حكم التكبير في العيد، وما صيغته؟


ما هي الدروس المستفادة من ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف نستعين بها في حياتنا؟



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 40
العشاء
6 :59