حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده

تاريخ الفتوى: 20 أبريل 2016 م
رقم الفتوى: 2301
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: النذور
حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده

هل إذا قال الإنسان: أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا، ثم فعله، هل يعتبر ذلك من الذنوب، وهل يعتبر حنثًا لليمين يحتاج لكفارة؟

الواجب على الإنسان في هذه الحالة أن يلتزم بما عاهد اللهَ عليه من فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا نقض العهد فيستحبُّ له إخراج كفارة يمين.

مذهب المالكية أن قول: "أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا" ثم عدم الالتزام بموجب ذلك، مسألةٌ فيها قولان:

الأول: أنه يمينٌ، وعلى القائل الكفارة.
والثاني: أنه ليس بيمين، ولا كفارة على القائل، واستحسنوا هذا القول مع وجوب الالتزام بهذا العهد إذا كان عهدًا على فعل طاعة أو ترك معصية.
قال العلامة المواق في "التاج والإكليل" (4/ 401 -402، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أعاهد الله قولان: اللخمي: اختلف إن قال أعاهد الله؛ فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين، وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه، وهو أحسن؛ لأنه لم يحلف بالعهد، فيكون قد حلف بصفة، وقوله: أعاهد الله، فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدًا، فإن عَقَدَ أن يفعل طاعةً لزمه الوفاء بها؛ لِمَا عَقَدَ على نفسه، وإلا فلا شيء عليه] اهـ.
ومذهب الحنابلة أنه إذا قال: أعاهد الله أني أحج العام؛ فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: ألا أكلم زيدًا؛ فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر؛ وهو أن يلتزمَ لله قربةً لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس؛ وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازمًا لم يجز نقضه، وإلا خُيِّر، ولا كفارة في ذلك لعظمه. اهـ. "الفروع" للعلامة ابن مفلح (6/ 349، ط. عالم الكتب).
وعليه: فالواجب عليك الالتزام بما عاهدت الله تعالى عليه من الطاعة وترك المعصية، وإلا فلو نقضت العهد فيستحب لك إخراج كفارةِ يمينٍ مراعاةً لخلاف مَن أوجبها، والخروج من الخلاف مستحب، ولك أن تأخذ بالقول الآخر، ولا يلزمك الكفارة رغم ترتب الإثم على مخالفتك العهد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نَذَر رجلٌ وهو بكامل قُوَاه العقلية لأخويه جميعَ ما يملك، وعلَّق النذرَ بما قبل مَرَض موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه الشافعي، وقام بتوثيقه، فهل هذا النذر صحيحٌ عند الشافعية أو لا؟


ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟ حيث قامت أُمِّي بإجراء عملية جراحية، وقد منَّ الله عليها بالشفاء، وعند ذلك نذرت أمي أن تذبح خروفًا كل عامٍ في نفس ميعاد إجراء العملية، وقد حان موعد الذبح، فهل يمكن أن تذبح شيئًا آخر غير الخروف كجدي أو بقرة أو جاموسة، وليست دجاجة أو بطة أو ما أشبه ذلك من الطيور؟ أو هل يمكن لها أن تخرج نقودًا تعادل ثمن الخروف بدلًا من الذبح؟


ما حكم أكل الناذر من نذره وادّخاره منه؛ فقد نذر مسلمٌ أن يذبح شاة لله أو ما شابه ذلك، فهل يجوز له أن يأكل منها مع الناس؟ وهل يجوز له أن يَدَّخِرَ شيئًا منها لنفسه؟ وهل يجوز له أن يدعوا إخوته وأقاربه للأكل من تلك الذبيحة؟


يقول سائلٌ: حلفت على المصحف الشريف يمينًا هذا نصه: (وحياتك يادي المصحف أكثر من خمس مرات ما أشرب السجاير مدى الحياة) وبعد ذلك اضطرتني ظروف صعبة أن أشرب السجائر؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم الحلف على ترشيح شخص معين في الانتخابات؟ فردًّا على كتاب هيئة تحرير إحدى المديريات، المتضمن: أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ لوسائل متعددة للحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثًا، أو بتحليفه على المصحف، أو بتحليفه على البخاري، بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين، والمطلوب الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو يقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذي أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة. فهل يحافظ على القسم الذي قطعه على نفسه، وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين؟ أو يلبي نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه؟


ما حكم الرجوع عن الحلف بدين الله؟ حيث يقول السائل: أنه على إثر خلاف بين السائل ووالده على بعض المشاكل العائلية حلف بقوله: "إني لن أكون مسلمًا، ويحرم عليِّ ديني بأني لم أدخل هذا المنزل، ولن أتزوج ابنتهم"، وهذا المنزل المحلوف عليه هو منزل أحد أقاربه، ويرغب السائل في التزوج من إحدى بناته، ثم ندم على ما فعل واستغفر الله واصطلح مع والده وقام معه بزيارة المنزل المحلوف عليه.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 فبراير 2026 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :33
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 45
العشاء
7 :3