الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م – 4 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده

تاريخ الفتوى: 20 أبريل 2016 م
رقم الفتوى: 2301
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: النذور
حكم ما إذا عاهد الله على شيء ثم خالف عهده

هل إذا قال الإنسان: أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا، ثم فعله، هل يعتبر ذلك من الذنوب، وهل يعتبر حنثًا لليمين يحتاج لكفارة؟

الواجب على الإنسان في هذه الحالة أن يلتزم بما عاهد اللهَ عليه من فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا نقض العهد فيستحبُّ له إخراج كفارة يمين.

مذهب المالكية أن قول: "أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا" ثم عدم الالتزام بموجب ذلك، مسألةٌ فيها قولان:

الأول: أنه يمينٌ، وعلى القائل الكفارة.
والثاني: أنه ليس بيمين، ولا كفارة على القائل، واستحسنوا هذا القول مع وجوب الالتزام بهذا العهد إذا كان عهدًا على فعل طاعة أو ترك معصية.
قال العلامة المواق في "التاج والإكليل" (4/ 401 -402، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أعاهد الله قولان: اللخمي: اختلف إن قال أعاهد الله؛ فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين، وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه، وهو أحسن؛ لأنه لم يحلف بالعهد، فيكون قد حلف بصفة، وقوله: أعاهد الله، فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدًا، فإن عَقَدَ أن يفعل طاعةً لزمه الوفاء بها؛ لِمَا عَقَدَ على نفسه، وإلا فلا شيء عليه] اهـ.
ومذهب الحنابلة أنه إذا قال: أعاهد الله أني أحج العام؛ فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: ألا أكلم زيدًا؛ فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر؛ وهو أن يلتزمَ لله قربةً لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس؛ وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازمًا لم يجز نقضه، وإلا خُيِّر، ولا كفارة في ذلك لعظمه. اهـ. "الفروع" للعلامة ابن مفلح (6/ 349، ط. عالم الكتب).
وعليه: فالواجب عليك الالتزام بما عاهدت الله تعالى عليه من الطاعة وترك المعصية، وإلا فلو نقضت العهد فيستحب لك إخراج كفارةِ يمينٍ مراعاةً لخلاف مَن أوجبها، والخروج من الخلاف مستحب، ولك أن تأخذ بالقول الآخر، ولا يلزمك الكفارة رغم ترتب الإثم على مخالفتك العهد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أكل الناذر من نذره وادّخاره منه؛ فقد نذر مسلمٌ أن يذبح شاة لله أو ما شابه ذلك، فهل يجوز له أن يأكل منها مع الناس؟ وهل يجوز له أن يَدَّخِرَ شيئًا منها لنفسه؟ وهل يجوز له أن يدعوا إخوته وأقاربه للأكل من تلك الذبيحة؟


هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم الحلف على المصحف بقطع الرحم؟ فثلاثة إخوة أشقاء يعيشون معًا في سكن واحد ومعيشة واحدة منذ وقت طويل، ثم حصل بينهم شقاق أدَّى إلى أن أمسك الأخ الكبير بالمصحف الشريف وأقسم على الوجه الآتي: أحلف بالمصحف الشريف أن لا تدخلوا منزلي ولا أدخل منزلكم ولا تعامل بيننا، وإذا توفِّيت لا تسيروا وراء جنازتي ولا أسير وراء جنازتكم، وإذا دخلتم في أي معركة لا أدخل معكم ولا تدخلوا معي في أي معركة، وكأني لاني منكم ولا أنتم مني. ثم توسط الأهل والأقارب للصلح بينهم. وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا اليمين، وبيان كفارته.


ما حكم تعديل النذر والزيادة فيه؟ حيث شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟


ما الذي يلزمني بقولي: نويت إخراج شيء لله تعالى من أرباح هذه الصفقة عند نجاحها وقد تحقَّقَ المكسب والحمد لله؟


رجلٌ يملك بقرة، ونذر أنه إذا شفا اللهُ تعالى ابنَه المريض فسوف يذبحها لله تعالى ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّى بالنذر، فذبحها ووزعها على الفقراء والمحتاجين، لكنه أكل منها؛ فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17