حكم عقد الزواج يوم الجمعة

تاريخ الفتوى: 20 أبريل 2016 م
رقم الفتوى: 2286
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
حكم عقد الزواج يوم الجمعة

ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟

يجوز للإنسان أن يعقد نكاحه في أي يوم يناسبه؛ سواء كان ذلك يوم جمعة أو غيره من الأيام، واختيار يوم الجمعة لعقد النكاح فيه مستحبٌّ؛ لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم مبارك، وهو يوم عيدٍ للمسلمين.

الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو يوم مبارك، وهو يوم عيد للمسلمين، لكن لا يتعين لعقد النكاح يوم معين من أيام الأسبوع، ولا أيام السنة، بل للمرء أن يعقد نكاحه في أي يوم اتفق له، سواء كان ذلك يوم جمعة، أو غيره من الأيام. وقد استحب الفقهاء عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعةً من السلف استحبوا ذلك، منهم سمرة بن حبيب وراشد بن سعيد.
قال الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" (3/ 189، ط. دار الفكر): [ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد؛ لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة] اهـ.

وقال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 11، ط. دار الفكر): [ويستحب كون الخطبة والعقد يوم الجمعة] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ 435، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك؛ منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عيد، فيه خلق الله آدم عليه السلام] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟


‏ ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال ‏لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، ‏وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه ‏متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ‏ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها ‏وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه ‏سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر ‏عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا ‏مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم ‏يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ‏ذكر، وسن البنت 18 سنة.


ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.


هل يجوز للمسلم أن يتزوج بخالة زوجته التي على قيد الحياة؟ وهما الآن على ذمته الخالة وبنت أختها، والقديمة بنت الأخت والجديدة الخالة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا.


يقول السائل: ما التوجيه الشرعي للخاطب أو المخطوبة إذا كان أحدهما مريضًا، وما مدى إعلام الطرف الآخر بذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52