حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر

تاريخ الفتوى: 01 مايو 1959 م
رقم الفتوى: 668
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر

ما حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر؟فقد خطبَ شابٌّ فتاةً، وقدَّم لها الشَّبْكة، وبعد أخذها شكَّت أمُّ الفتاة في الرضاع فقالت: إن هذه الفتاة المخطوبة للشاب رضعت من أمه مع أخيه الذي يصغره بأربع سنوات، ولكنها شكَّت في أصل الرضاع، هل هذه الفتاة المخطوبة التي رضعت من أمه أو أختها التي هي أكبر منها، وشكَّت أيضًا في عدد الرضعات هل هي رضعةٌ واحدةٌ أو اثنتان، ومتأكِّدة من عدم الزيادة على ذلك. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه الفتاة يجوز للشاب المذكور التزوج بها -والحال ما ذكر- أو لا؟

يجوز للشاب المذكور التزوج بهذه الفتاة وما دام  الرضاع المذكور مشكوكًا فيه، وفي حالة التَّيَقُن من أصل الرضاع وعدده المذكور يحل له أيضًا التزوجُ بها على ما اخترناه للفتوى.

إنَّ الظَّاهر من هذا السؤال: أنَّ أم البنت المخطوبة التي أخبرت برضاع هذه البنت من أم خاطبها قد شكَّت في أصل الرضاع وفي عدد الرضعات، وإن المنصوص عليه شرعًا أنه لا يثبت التحريم بسبب الرضاع ما لم يُتيقَّن من حصول الرضاع في مدته.
وما دام رضاع هذه الفتاة من أم خاطبها أمرًا مشكوكًا فيه وفي عدده؛ فيحل للشاب المذكور التَّزوج بهذه الفتاة، ولا حرمة عليه في ذلك.
وعلى فرضِ تَيَقُّن المخبرة من أصل الرضاع وعدده، وهو رضعتان فقط، فإنه يحل له أيضًا التزوج بها بناءً على مذهب الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب أحمد بن حنبل؛ حيث إن الرضاع المحرِّم عندهما هو ما كان خمس رضعاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مُتَيَقَّنَاتٍ مُشْبِعاتٍ فأكثر، وهذا الرأي هو الذي اخترناه للفتوى في أمر الرضاع الذي عمَّت به البلوى. ومن هذا يُعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذُكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الزواج بالبنت التي رضع أخوه من أمها؟ حيث يوجد اثنان أشقاء: رضع الثاني من سيدة، فهل يصح للأول أن يتزوج من ابنة هذه السيدة ما دام لم يرضع منها؟


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؟ حيث يوجد رجل كان قد رضع من عمته مع بنت عمته، وتوفيت هذه البنت التي رضع معها، ثم أنجبت عمته بنتًا أخرى. فهل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عمته؟


ما حكم الزواج بمن رضع أخوه من أمها؟ حيث يوجد ‏ثلاثة إخوة أشقاء ذكور، رضع ‏أحدهم من ثدي امرأةٍ أجنبية ‏ولها بنتٌ. هل يجوز شرعًا أن ‏يتزوج أحدُ الأخوين اللذين لم ‏يتناولا ثديها -أي ثدي والدة ‏البنت- هذه البنتَ، أو لا يجوز؟


جدة السائل لأمه قد أرضعته على أصغر خالاته، وله خالة أخرى يرغب الزواج من ابنتها، وعدد الرضعات كثيرة؛ حيث استمر الرضاع لمدة شهر وأكثر، وكانت الرضعاتُ مشبعةً. وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه ببنت خالته المنوه عنها.


ما حكم زواج الرجل من إحدى بنات خاله وقد رضع من والدتهن؟ فقد رضع رجل من زوجة خاله ثمانية عشر يومًا مع ابنٍ لها. فهل يجوز له أن يتزوج بنتها المولودة قبله أو المولودة بعده؟ وطلب إفادته بالرأي الشرعي في هذه الرضاعة.


شابٌّ يريد الزواج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين. ويسأل: هل يجوز الزواج، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 54
العصر
2:41
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :23