قد دخل رجل المسجد فوجد الإمام يصلى صلاة الجنازة، ولم يعرف في أي تكبيرة لحق الإمام، فكيف يبدأ الصلاة؛ هل يبدأ بالدعاء، أو بالصلاة على النبي، أو بقراءة الفاتحة؟ وهل يسلم مع الإمام، أم يكمل التكبيرات التي فاتته؟
إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجنازة وقد فاته شيءٌ منها فإنه يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى بالنسبة له، فإن كبر الإمام قبل أن يتمَّها كَبَّر وراءه وسقط عنه إتمام الفاتحة، ثم يقرأ بعد كل تكبيرة ما يقرأ بالترتيب المعروف، فإن سلم الإمام وبقي للمأموم تكبيرةٌ فليُكَبِّر بعد سلام الإمام بعدد ما فاته من التكبيرات ثم يسلم.
على المأموم أن يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى له، فإن كبر الإمام قبل أن يتمَّها كبر وراءه، وسقط عنه إتمام الفاتحة، ثم يقرأ بعد كل تكبيرة ما يقرأ بالترتيب المعهود، فإن سلم الإمام وبقي للمأموم المسبوق تكبيرة فليكبر بعد سلام الإمام، وليقرأ فيها ما يُقرأ بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة، فيدعو لنفسه ولعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 25، ط. دار الكتب العلمية): [(ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة، وإن كان الإمام في غيرها) كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء؛ لأن ما أدركه أَوَّل صلاته، فيراعى ترتيبها (ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة) بأن كبر عقب تكبيره (كبر معه، وسقطت القراءة) كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه، ويتحملها عنه (وإن كبرها وهو) أي المأموم (في) أثناء (الفاتحة تركها، وتابعه) أي الإمام في التكبير (في الأصح) وتحمل عنه باقيها كما إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟
ما الحكمة من استحباب زيارة القبور؟ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارتها بعد أن كان قد نهى عنها؟
سمعت من بعض الناس أنَّ أفضل الأماكن التي تُزار هي أضرحة ومقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما مدى صحة ذلك؟ نرجو منكم التوضيح والبيان
ما حكم الدفن في الفساقي في الديار المصرية والتي تسمى بالعيون، وما شروط القبر الشرعي؟
أفاد المتخصصون أن جسمَ المتوفى بفيروس كورونا يظلُّ حاملًا لفيروس مدَّة بعد وفاته، ولذلك فإن عمليةَ تجهيزه يقومُ بها متخصصون من وزارة الصحَّة، ولا يسلمون المتوفى لأهله إلا بعد إتمام التعقيم والتغسيل والتكفين، ومما يقومون به في التكفين أنهم يضعون المتوفى في كيس مُعَدٍّ غير منفذ للسوائل، فهل هذه الطريقة كافية في تكفينه شرعًا؟
لدينا كثرة في عدد الموتى، والمقبرة صغيرة، فكيف نفعل بالهيكل السليم الذي لم ينفصل عن بعضه من الموتى، وكذلك العظم المنفصل عن بعضه؟