حكم وجود عماص العين بعد الانتهاء من الوضوء

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 2016 م
رقم الفتوى: 2268
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطهارة
حكم وجود عماص العين بعد الانتهاء من الوضوء

ما حكم وجود عماص العين بعد الانتهاء من الوضوء؟ وما حكم الوضوء إن لم أتخلص من إفرازات العين ووجدتها بعد الوضوء، فهل أعيد الوضوء مرة أخرى؛ لأنه يجب إزالة إفرازات العين قبل الوضوء، أم يكون الوضوء صحيحًا؟

إذا وجدت بعد انتهائك من الوضوء أن الرَّمَصَ (وهو عماص العين) ملتصقٌ بموضعه الذي نشأ فيه على البشرة الظاهرة فعليك إزالته والوضوء مرة أخرى، وإن وجدته في غير محلِّه الأصلي فلا يضر؛ لأن انتقاله يدل على غسل موضعه.
قال ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 12): [وَلَوْ رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَرَمِصَتْ يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ تَحْتَ الرَّمَصِ إنْ بَقِيَ خَارِجًا بِتَغْمِيضِ الْعَيْنِ، وَإِلَّا فَلَا] اهـ.
قال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 168): [وَيَجِبُ غَسْلُ مَوْقَى الْعَيْنِ قَطْعًا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَحْوُ رَمَاصٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْمَحَلِّ الْوَاجِبِ وَجَبَ إزَالَتُهُ وَغَسْلُ مَا تَحْتَهُ] اهـ، وفي "تهذيب اللغة" للأزهري (12/ 129): [قَالَ اللَّيْث: الرَّمَص: عَمَصٌ أَبيض تَلفِظُه العَيْن فتَوْجَع لَهُ، عَينٌ رَمْصاءُ، وَقد رَمِصَتْ رَمَصًا: إِذا لَزِمها ذَلِك] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على بعض النجاسات، يحولَّها إلى طاهرة؟


دائما ما نتعرض للنقد الشديد من الأوروبيين الذين يقتنون الكلاب؛ لأننا نخاف من نجاستها أن تصيب ثيابنا. هل هناك مذهب فقهي يقول بطهارة الكلاب يرفع عنا الحرج؟


ما مدى عدم صحة وصف المسلم بالنجاسة إذا تأخر في غسل الجنابة؟ فسائل يقول: هل المسلم الذي يُؤخِّر الاغتسال من الجنابة يكون نجسًا حتى يغتسل؟


ما حكم استعمال المناديل الورقية، والورق النشَّاف في الاستنجاء من البول أو الغائط؟ حيث يدعي البعض أنها لا تزيل النجاسة عن موضعها بالكلية، بل يبقى أثرها، وتنقلها عن محلها، وأيضًا يدخل تحت الورق المنهي عنه.


سائل يقول: سمعت أنه لابدّ عند الاغتسال من الجناية أن يقوم الإنسان بتدليك أعضاء الجسد؛ فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.


هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:9
المغرب
5 : 30
العشاء
6 :50