هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة بعد الطلاق؟

زواج الرجل ببنت مطلقته

لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج ببنتها؛ قال الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].
قال الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" عند ذكره من يحرم على الرجل نكاحهن: [(والربيبة إذا دخل بالأم) بعقد صحيح أو فاسد؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، وذِكْرُ الحجور خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له] اهـ.
وقال العلامة البجيرمي في حاشيته على الإقناع "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (3/ 422): [والحاصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.