هل شرب الخمر من أجل التدفئة وليس لدرجة السكر أو بغرض السكر حلال أم حرام؟
قال الله عز وجل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]، وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».
فتناول الخمر من أجل التدفئة حرامٌ شرعًا، وإن لم يقصد الشاربُ السكْرَ ولا وصل إلى حدِّ السكْر؛ فالمُسْكِر قليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ، والتدفئة كما تحصل بتناول المحرَّم تحصل بغيره من المباحات، فلا ضرورة حينئذٍ تُرخِّص في تناول المحرمات، والضرورة هي التي إن لم يفعلها الإنسان هَلَكَ أو اقترب من الهلاك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في عمل الرجل وليمة عندما يرزقه الله بمولود جديد ذكرًا كان أو أنثى؟
رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى مطلقًا من غير تعليقٍ على حصول شيء، ولم يُحدِّد أنه للفقراء والمساكين، لا باللفظ، ولا بالنية. فهل يجوز له الأكل منه؟
يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من الاحتكار وبيان خطورته على الفرد والمجتمع.
نرجو منكم بيان ما يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ فهناك صائم يقضي ما فاته من رمضان ودُعي إلى طعام، فهل يجوز له الفطر وترك إتمام الصوم من أجل تلبية الدعوة؟
هل يجوز ذبح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدمي؟
ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟