الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 2008 م
رقم الفتوى: 2203
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: اللباس والزينة
الزينة التي يجوز للنساء إظهارها

ما هي الزينة التي لا حرج في أن تبديها النساء رغم أن البعض حرمها؟

هي الزينة الظاهرة التي نص الله تعالى عليها في قوله سبحانه: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وقد فسرها جمهور الصحابة رضي الله عنهم بأنها الوجه والكفان، وهذا دليل على أن كشف الوجه والكفين جائز للمرأة المسلمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إطلاق اللحية وحكم الوجوب فيها؟


ما صفة إحرام الرجل والمرأة؟


 ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟


ما الحكم الشرعي في لُبس المرأة للنقاب؟


هل يجوز للرجال والنساء لبس الخاتم أو السوار أو الساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو غير ذلك من المعادن؟


ما حكم الدين في تشبه الرجال بالنساء في الملابس واتباعهم لموضة الغرب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:45
المغرب
5 : 4
العشاء
6 :27