يوجد في قريتنا جامعٌ بدون إمامٍ ولا مقرئ. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو، وتكون الصلاة بعد الخطبة؟
إنه ورد في الحديث كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي»، ولم يصلِّ عليه السلام الجمعةَ إلا في جماعة، وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخاري ومسلم، ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصحُّ إلا بجماعة يؤمُّهم أحدهم كما ذكره الإمام النووي في "المجموع"، وقال ابن قدامة في "المغني": [الْخُطْبَة شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا] اهـ، وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك.
وعلى هذا: لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسؤول عنها بدون إمامٍ ولا خطبةٍ، ولا يكفي في ذلك سماعُ الخطبة وحركات الإمام من المذياع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية من تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا ممَّن وجبت عليهم.
هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟
هل هناك مانع من أن يقرأ الإمام الفاتحة أو السورة التالية لها، ثم يقطع الآية ليترجمها، ثم يكمل الآية من مقطعها، ثم يعود ويكرر الآية السابق تفسيرها بالتركية مع بقية السورة وهكذا؟ وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك.
سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية ممَّا يقال في دعاء الاستفتاح في الصلاة.
هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟
ما حكم الجمع بين الصلوات للمرضع؟ فهناك أمٌّ لطفلة رضيعة، وفي كثير من الأوقات يتنجس ثوبها من بول الصغيرة بسبب الإرضاع مما يشق عليها تطهير الثياب أو تغييره عند كل صلاة وتريد أن تجمع بين الصلوات؛ رفعًا للحرج والمشقة، فما حكم الشرع في ذلك؟