يوجد في قريتنا جامعٌ بدون إمامٍ ولا مقرئ. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو، وتكون الصلاة بعد الخطبة؟
إنه ورد في الحديث كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي»، ولم يصلِّ عليه السلام الجمعةَ إلا في جماعة، وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخاري ومسلم، ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصحُّ إلا بجماعة يؤمُّهم أحدهم كما ذكره الإمام النووي في "المجموع"، وقال ابن قدامة في "المغني": [الْخُطْبَة شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا] اهـ، وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك.
وعلى هذا: لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسؤول عنها بدون إمامٍ ولا خطبةٍ، ولا يكفي في ذلك سماعُ الخطبة وحركات الإمام من المذياع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو البلوغ الذي تجب به حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم شهر رمضان المبارك ونحوهما؟
ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وبعد خروج وقتها؟ هل يعيد صلاته أم لا؟
ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟
ما حكم الشرع الحنيف في صلاة التراويح؟ وما عدد ركعاتها في شهر رمضان المعظم؟ وهل تصح صلاتها بثماني ركعات كما هو شائع في المساجد الآن؟
ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا بعد الأذان؟
إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟