ما هى حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ حيث يوجد أخت متزوجة ولم يَبْنِ بها، وتوفي زوجها قبل الدخول بها بأيام ونريد معرفة حكم الشرع في:
1- قائمة جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء منه، والجزء الباقي تقوم به الزوجة.
2- الشَّبْكة.
3- حالة الوفاة تَمَّت وهو في عمله نتيجة إصابة عمل ويصرف عنها مبلغ مالي تعويضًا فما حكم هذا المبلغ؟
4- المعاش.
5- يوجد مؤخر صداق مكتوب في عقد الزواج فما هو موقعه؟
6- توجد شقة له باسمه في منزل والده. علمًا بأنه له أب، وثلاثة إخوة ذكور، وثلاث أخوات إناث بالإضافة إلى الزوجة.
من المقرر شرعًا أنه بوفاة الزوج تستحق الزوجة كامل المهر.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق:
أولًا: إن الزوجة تستحق كامل قائمة الجهاز باعتباره مقدم صداقها وكذلك شَبْكتها؛ لأنها جزء من المهر.
ثانيًا: بالنسبة لمبلغ التعويض المذكور فإذا لم يصرف لأشخاص معينين طبقًا لما أصابهم من ضرر ناتج عن الوفاة فإنه يُقَسَّم حسب الميراث الشرعي.
ثالثًا: بالنسبة للمعاش، فيحكمه قانون التأمين والمعاشات.
رابعًا: بالنسبة لمؤخر الصداق فهو حق الزوجة ويسدد لها قبل توزيع التَّرِكة.
خامسًا: بالنسبة للشقة المذكورة إذا كانت ملكًا للمتوفَّى فإنها توزَّع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون للزوجة الربع فرضًا، وللأب الباقي بعد الربع تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته ذكورًا وإناثًا؛ لحجبهم جميعًا بالأب الأقوى جهةً. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة آخرون غير من ذكروا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟
ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟
ما عدة المطلقة التي استؤصل رحمها؟ فهناك امرأة طُلقت بعد الدخول، وتريد أن تعرف كيف تقوم بحساب مدة عدَّتها، مع العلم أنها قد قامت بعملية استئصال كُلِّي للرحم؛ فكيف تعتد هذه المرأة؟
ما حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة؟ حيث أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفِّي زوجي، فتابعت الإجراءات بعد وفاته وسافرت وأديت الفريضة، ولكن قيل لي: إن حجك غير صحيح، فما رأي الدين في ذلك؟
ما حكم ترك طواف الوداع للمرأة الحامل؟ فقد قامت زوجتي بالحج معي، وقبل قيامنا بطواف الوداع انتابها دوار شديد فأُغمي عليها؛ لأنها حامل في الشهر السادس، فلما أفاقت حاولَتِ الإتيان بالطواف فلم تستطع، ورجعنا دون أن تطوف طواف الوداع، فهل عليها شيء؟
ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟ وهل وقوفهما بعرفة على هذه الحالة صحيحٌ شرعًا؟