طالبٌ بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة؛ إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في منزلهم، ولم يوافق أحدٌ أمَّه على قولها؛ لوجود قطيعة بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحلُّ له الزواج من المذكورة، علمًا بأن والدته تقول إنها حينما أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئًا وأن أم البنت تنكر رواية أمه، والسائل يشك في رواية أمه؛ لأنها تريد تزويجَه من فتاةٍ اختارتها والنيلَ من بنت ابن خالتها بقولها: إنها ليست جميلة وإنها عصبية وأخته في الرضاع.
يجوز للسائل أن يتزوج بنت ابن خالة والدته المذكورة؛ لأن الرَّضاع لا يَثْبُت بخبر الواحد.
إنَّ الرَّضاع لا يَثْبُت في مذهب الحنفية عند الإنكار إلَّا بِشَهادة عَدْلَين أو عدل وعدلتين، ولا يُقْبَل على الرَّضاع أقل من ذلك، ولا بشهادة النساء بانفرادهنَّ.
وقد صرَّح صاحب "الكافي" و"النهاية" تبعًا لما في رضاع "الخانِية" بأنه "لا يَثْبُت بخبر الواحد؛ امرأةً كان أو رجلًا، قبل العقد أو بعده".
وقال في "البحر": "أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقًا". وهو المعتمد في المذهب.
ولما كان الرَّضاع الوارد في السؤال لم يقر به السائل ولم تخبره إلا سيدة واحدة، فيحلّ للسائل أن يتزوج بنت ابن خالة والدته المذكورة؛ لأن الرَّضاع لا يَثْبُت بخبر الواحد لما ذكرنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج بالبنت التي رضع أخوه من أمها؟ حيث يوجد اثنان أشقاء: رضع الثاني من سيدة، فهل يصح للأول أن يتزوج من ابنة هذه السيدة ما دام لم يرضع منها؟
هل يجوز أن أتزوج ابنة عمي؛ مع العلم بأن والدتي قد أرضعَت أخويها، ولم ترضع ابنةُ عمي التي أرغب في الزواج منها، وكذلك لم أرضع من زوجة عمي؟
ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟
ما حكم الزواج ببنت عمه وقد رضع معها ثلاث مرات؟ فقد رضع ولد من امرأة عمه على بنت عمه مرتين أو ثلاثة. فهل يَحل للولد المذكور أن يتزوَّج بنت عمه، أو لا يحل؟
ما مدى إلزام الأم بإرضاع ولدها حال قيام الزوجية؟ حيث إن هناك رجلًا رزقه الله بمولود، وزوجته ترضع ولده هذا، ويخاف من الوقوع في الظلم في حال عدم إعطائها أجر على الرضاعة؛ فهل تستحق الزوجة الأجرة على ذلك؟ وهل لها الحق في المطالبة بالأجرة؟
ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟