عدة المطلقة التي لا تحيض

تاريخ الفتوى: 22 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 2046
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: العدة
عدة المطلقة التي لا تحيض

طلَّقت زوجتي البريطانية الجنسية المسلمة الديانة طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 18/ 2/ 2006م، ولم أراجعها حتى الآن، وهي سيدة كبيرة في السن لا تحيض، فما الحكم؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فقد بانت المذكورة بينونة صغرى من مقدِّم الطلب، ولا يجوز تراجعهما في الزوجية إلا بعقد جديد بإذنها ورضاها؛ حيث إن عدة الآيس -أي التي لا تحيض- ثلاثة أشهر، وقد مضت فعلًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوجٍ وهي على عصمة زوج آخر، هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟


ما هي عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؛ فزوج عقد زواجه على امرأة، ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها؟


ما مدى اختلاف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟


سائل يقول: هناك امرأة طُلِّقت طلاقًا رجعيًّا وتركت منزل الزوجية تجنبًا للمشاكل، فتقيم عند والدها مدة العدة، فما حكم ذلك شرعًا؟


هل يجوز إجهاض الحمل العنقودي؟ وإذا جاز ذلك، فما أثره على عدة المرأة؟


ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :49
الظهر
11 : 55
العصر
2:43
المغرب
5 : 2
العشاء
6 :25