كيفية تقسيم دية القتل الخطأ

تاريخ الفتوى: 27 مارس 1898 م
رقم الفتوى: 2593
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسونة النواوي
التصنيف: القصاص والديات
كيفية تقسيم دية القتل الخطأ

كيف تقسم دية القتل الخطأ؛ فقد سُئل في دية المقتول خطأً عن زوجة، وأخ وأخت شقيقين؛ هل تقسم هذه الدية التي حكم بها بناءً على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية، ويكون للزوجة الربع فيها والباقي للأخوين المذكورين، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.

قال في "رد المحتار" ما نصه: [اعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ] اهـ. وفي "التنقيح" ما نصه: [والمستحق للقصاص: من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية] اهـ.

وعلى هذا: فتُقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى: لزوجته الربع فرضًا، والباقي للأخ والأخت الشقيقين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حيث لا مانع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الأخذ بالثأر؛ فقد حدث في قريتنا أن قام رجل بقتل اثنين وحرقهما، ثم تَمَّ القبض عليه وحبسه قيد التحقيق لمحاكمته أمام القضاء. ولكن المشكلة الآن أن كل عائلة من عائلتي القتيلين تريد أن تأخذ بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل، فما حكم الشرع في هذا؟


أصابتْ سيارةٌ أبي، مما أحدث به عاهة مستديمة -فَقَدَ إحدى ذراعيه-. فما هو مقدار دية فقد إحدى الذراعين؟


ما دية قتل مسلم ذكر عمدًا عدوانًا عند العفو عن القصاص إلى الدية؟


نرجو من سيادتكم الفتوى الشرعية في دية العين الواحدة.


ما هي دية القتل الخطأ إثر حادث سيارة لذكرين، وأحدهما طفل يبلغ ثلاثة عشر عامًا؟


ما حكم من صدم رجلا وتكفل بعلاجه ولكنه توفي؛ فقد كنت أسير بسيارتي بسرعة خمسة وستين كيلومترًا في الساعة في طريقٍ السرعة القصوى المسموح بالسير فيها هي تسعون كيلومترًا في الساعة، وفجأة ظهر أمامي رجل، فصدمته، ونقلته للمستشفى، ومكث فيها اثني عشر يومًا تكفلت فيها بعلاجه، فهل عليَّ دية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32