هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت أجنبيًّا عن المحضون؟ ولمن تكون الحضانة بعدها إذا سقطت حضانتها؟ وهل للحاضنة دون الأم التغيب بالولد بدون إذن أبيه؟
الذي يقتضيه الحكم الشرعي أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيًّا من الصغير يسقط حقها في الحضانة، وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة، قادرة عليها، لم يقم بها مانع، ثم لأم الأب كذلك، وليس لغير الأم من الحاضنات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البَلَدان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم مع كونها غير مبصرة؟
ما الشروط الواجب توافرها في الحاضنة -أم الأطفال- في حالة الانفصال؟
هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟
ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟
ما أحقيَّة الأب في الولاية التعليمية على أولاده وهم في حضانة الأم؟
يقول السائل: إنني مُطَلِّقٌ لأم ابنتي، وابنتي مقيمة مع زوجِ أمها وابنه في منزلٍ واحد، وهو مِن زوجة أخرى، وقد قمت برفع دعوى حضانة لِضَمِّ ابنتي خوفًا عليها مِن الإقامة مع زوج أمها وابنه.
أرجو التكرم مِن سيادتكم بإعطائي الفتوى الشرعية التي تُحَرِّمُ إقامةَ الابنة -وعمرها 17 عامًا- مع زوج أمها وابنه؟