هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت أجنبيًّا عن المحضون؟ ولمن تكون الحضانة بعدها إذا سقطت حضانتها؟ وهل للحاضنة دون الأم التغيب بالولد بدون إذن أبيه؟
الذي يقتضيه الحكم الشرعي أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيًّا من الصغير يسقط حقها في الحضانة، وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة، قادرة عليها، لم يقم بها مانع، ثم لأم الأب كذلك، وليس لغير الأم من الحاضنات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البَلَدان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.
سئل في صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده، وله أم وعمة شقيقة لوالده، ولم يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته المذكورتين، وإن أمه المذكورة قد تزوجت بأجنبي من الولد المذكور، وإن عمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بخلف، فهل والحال ما ذُكِر أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المذكورة المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟ أفيدوا الجواب. أفندم.
سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفي بهما على ما هو مشروح في الأوراق المرفقة بذلك الخطاب؟ أفندم.
ما حكم السفر بالطفل المحضون؟ فقد طلقت زوجتي طلقة بائنة بينونة كبرى، وهي حاضنة لطفلي البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، وهي تعمل بالتمثيل التجاري -وزارة التجارة الخارجية-، وسوف تنتقل للعمل بالخارج في إحدى سفاراتنا لفترة لا تقل عن أربع سنوات، فضلًا عن كثرة التنقل والسفر مرارًا وبصفة دائمة، وهي تريد اصطحاب الصغير معها لمدد طويلة، وهذا النقل سوف يكون إلى إحدى الدول الأجنبية غير المسلمة، والحاضنة غير متفرغة لتربيته، فهي في عملها بالسفارة صباحًا ومشغولة مساءً في استقبال الوفود الأجنبية بناءً على تعليمات وقواعد عملها.
فالصغير سوف يكون حُرِمَ من إشراف أبيه على تربيته، وكذلك أمه غير متفرغة لتربيته، وبالطبع سوف تربيه إحدى الشغالات، والتي لا نعلم دينها، وماذا سوف تعلم الصغير الإسلام أم المسيحية أم اليهودية؟! وفي نفس الوقت فأم الحاضنة موجودة بمصر -جدة الصغير لأمه- ويمكنها أن تحتضن الصغير.
لذلك هل يجوز شرعًا حرمان الأب وهو الولي الشرعي من رؤية ابنه والإشراف على نشأته وتربيته التربية الإسلامية الصحيحة لمدة قد تصل إلى أربع سنوات أو أكثر؟ وهل يجوز لهذه الأم أن تصطحب الطفل الصغير في سفرها لمدة أربع سنوات دون موافقة الأب، بل واعتراضه على ذلك؟ وهل يجوز شرعًا أن يربي الصغير في رعاية جدته لأمه عند سفر الأم؟
ما أحقيَّة الأب في الولاية التعليمية على أولاده وهم في حضانة الأم؟
هل تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت أجنبيًّا عن المحضون؟ ولمن تكون الحضانة بعدها إذا سقطت حضانتها؟ وهل للحاضنة دون الأم التغيب بالولد بدون إذن أبيه؟