هل يثبت التحريم بالرضاع بعد مضي مدته؟

تاريخ الفتوى: 18 أغسطس 1937 م
رقم الفتوى: 2579
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الرضاع
هل يثبت التحريم بالرضاع بعد مضي مدته؟

هل يثبت التحريم بالرضاع بعد مضي مدته؟ فتزوج رجل بامرأة، وبعد المعاشرة بسنين عَلِمَ بأن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرةً واحدةً في غير سنِّ الرضاع -أي كان سنها سنتين ونصف فما فوق- وهي بنت عمته.
والسؤال: هل يستمر في معاشرته لها أم لا؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن المرأة لا تَحرُمُ على زوجها ما دام الرضاع بعد مُضِيِّ مدته، وهي سنتان على قول الصاحبين، وهو الأصح المفتى به، وسنتان ونصف عند أبي حنيفة. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السائل يرغب في التزوج ببنت خالته، مع العلم بأنه سبق أن رضع من جدته لأمه -أم والدته وأم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها- وأن رضاعه من جدته لأمه كان أكثر من خمس رضعات، وكان مع رضيعٍ سِنُّهُ خمسة عشر شهرًا، وأن والد هذا الرضيع أجنبي عن السائل؛ أي إنه ليس هو جده لأمه — والد أمه ووالد خالته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.


تزوجتُ امرأة وأنجبتُ منها بنتًا، وبعد هذا أخبروني بأن زوجتي -وهي بنت عمتي شقيقة- رضعَت من والدتي في أثناء سن الرضاع مع أخي مراتٍ خمس. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ ولم أعلم بذلك إلا بعد الزواج.


ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟


ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟


تقدم رجل لخطبة فتاة تحقق أن أخاها الأكبر كان قد رضع من أم خطيبها هذا. فهل يحلُّ له أن يتزوج من هذه الفتاة أو لا؟


ما حكم الزواج ممن رضع من أمها مرة واحدة؟ فأنا أرضعتُ قريبًا لي رضعة واحدة فقط وهو في سن الرضاع، ويريد أن يتزوج بابنتي، فهل يجوز له ذلك شرعًا أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19