الأربعاء 26 نوفمبر 2025م – 5 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم انتقال الحضانة من أم الأم إلى أم الأب

تاريخ الفتوى: 11 يونيو 1902 م
رقم الفتوى: 2510
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الحضانة
حكم انتقال الحضانة من أم الأم إلى أم الأب

رجل كان متزوجًا بامرأة، ورزق منها ببنت، ثم ماتت المرأة المذكورة وتركت البنت، ولها أم متزوجة تريد حضانة هذه البنت بأجرة، وللأب أخت وأم متبرعتان بحضانتها، فهل إذا كان الأب فقيرًا تكون حضانة بنته إلى أمه أو أخته المتبرعتين، أو إلى أم أمها المتزوجة؟ أفيدوا الجواب.

حضانة هذه الصغيرة تنتقل بموت أمها إلى جدتها أم أمها وإن علت، فإن كانت أم هذه الأم قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها، انتقلت تلك الحضانة لأم الأب المذكورة.

أما إذا كانت تزوجت بمحرمٍ للصغيرة وكان الأب معسرًا، أو طلبت منه أجرة الحضانة، وأمه متبرعة بذلك؛ فيقال لها: إما أن تحضنيها مجانًا، أو تدفعيها لأم الأب المتبرعة بحضانتها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كيفية التعامل مع الأطفال غير الشرعيين؟ فقد سألت سفارة ماليزيا بما نصه: نحيط فضيلتكم علمًا بأن وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تود الاستفادة منكم بصدد شؤون الأطفال غير الشرعيين، وترجو مساعدة فضيلتكم في إمدادنا بالآتي:
1- كيفية تسجيل الأطفال غير الشرعيين.
2- منهج دار الإفتاء في كيفية مواجهة الدولة للمسائل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين.
3-كيفية مواجهة جميع المشاكل التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين؛ مثل المدارس والتربية.


نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كنف جده عبد المطلب وعمه أبي طالب.


مَن الذي يلي الأم في الحضانة إذا سقطت عنها؟


امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟


ما مدى ولاية وليّ شخص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على زوجة هذا الشخص وأولاده؟


من هو الأحق بتربية القاصر من أقاربه؟ حيث إنه توجد بنت قاصرة سنها ‏عشر سنوات، وليس لها أب ولا أم ولا ‏أقارب سوى أولاد عمها لأبيها الذكور، وأولاد ‏أولاد عمها لأبيها الذكور أيضًا، وأعمامها ‏إخوة أبيها من الأم الذكور أيضًا. فمن هو ‏الأحق بضمها إليه لتربيتها بالطريق ‏الشرعي؟ أفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الأجر ‏والثواب.‏


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :29
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17