عدة من تزوجت وهي في عصمة رجل آخر

تاريخ الفتوى: 28 أبريل 1949 م
رقم الفتوى: 2502
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: العدة
عدة من تزوجت وهي في عصمة رجل آخر

ما الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوجٍ وهي على عصمة زوج آخر، هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟

الجواب أنه إذا كان زواج الثاني بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجةُ الأول كان زواجه بها باطلًا، ولا عدة عليها ولو دخل بها؛ لأن وطأه لها زنًا، والزنا لا حرمة له، وإن كان زواج الثاني بها مع عدم علمه بأنها زوجةٌ للأول كان زواجه بها فاسدًا تجب المتاركة فيه شرعًا، وعليها العدة إذا كان قد دخل بها؛ محافَظةً على حقه في نسب ولده؛ لعذره بعدم علمه بنكاح الأول.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سيدةٌ كانت زوجًا لرجل، بمقتضى قسيمة رسمية في 16 نوفمبر سنة 1919م، وبتاريخ أول يونية سنة 1929م طلقها في غيبتها طلقة رجعية، وقد مضى على ذلك نحو الستة أشهر ولم يراجعها، وهي بعد مضي اثنين وستين يومًا قد أعلنت خروجها من العدة، برفعها دعوى أمام محكمة إمبابة بمؤخر صداقها. فهل يمكن للزوج أن يراجعها بعد ذلك؟


سائل يسأل عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟


متى يصبح الطلاق الرجعيّ طلاقًا بائنًا؛ حيث مرَّ أكثر من ستة أشهر على توقيع الطلاق وأكثر من سنة على غيبة المرأة عن معاشرة المطلِّق وفراش الزوجية ولم تعترف المُطلَّقة بأنها غير حاملٍ.

وطلب السائل بيان حكم الشرع والقانون في ذلك.


ما حكم إقامة المطلقة في بيت الزوجية أثناء العدة؟ فأنا طلقت زوجتي طلقة مكملة للثلاث بإشهادٍ لدى مأذون، وطلبتُ منها عقب الطلاق أن تتركَ منزل الزوجية، ولكنها رفضت الخروج؛ فهل من حقها البقاء في منزل الزوجية أثناء العدة؟


ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟


سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:45
المغرب
5 : 4
العشاء
6 :27