سأل عن: رجل توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه يَحِلُّ لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظارِ مدةٍ؛ فقد جاء في "الحامدية": رجلٌ ماتت زوجته المدخول بها، ولها أخت؛ فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ الجواب: نعم، كما جاء في "الخلاصة" عن الأصل للإمام محمد... إلخ. وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يريد السائل معرفة شرح وتوضيح وبيان معاني الآيات: (23، 24، 25، 26) من سورة النساء، وبيان معنى قوله تعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، ويسأل عن الأجر المقصود في هذه الآية؟ وهل يجوز هذا الوضع في عصرنا هذا؟ وما معنى إذن أهلها؛ حيث إنه يملكها من الأصل فما الداعي للإذن من أهلها؟
هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟
سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟
هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟
ما حكم الزواج من مطلقة الابن قبل الدخول؟ فالسائل عقد قرانه على بنت بكر، ولم يدخل بها، ولكنه اختلى بها خلوة صحيحة، ثم طلقها طلقة واحدة بائنة؛ لأنه طلاق قبل الدخول، ويريد والده التزوج بهذه البنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه البنت يجوز شرعًا لوالده التزوج بها أو لا؟
هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟