حكم التسمي باسم رسول الله

تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 2010 م
رقم الفتوى: 727
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الأسرة
حكم التسمي باسم رسول الله

ما حكم الشرع فيمن يُسَمِّي ابنه «رسول الله»؟

لا يجوز شرعًا التسمي باسم "رسول الله"؛ لما في ذلك من الإيهام الفاسد المعارِض لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة من أنه لا رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من تعاطي المخدرات وبيان حكم الاتجار فيها؟


هل عمل السبوع وتوزيع الحلوى وغيرها من الهدايا عند الولادة أو في اليوم السابع عامة حرام أم مكروه؟


يقول السائل: ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجّ أسوة بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجّ؟


هل حق الأم في البر يزيد عن حق الأب؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187].


ما حكم تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد؟ حيث اتَّفقت مع زوجتي على تأخير الإنجاب مؤقتًا إلى أن تتحسن ظروفنا ونستطيع القيام بمسئوليتنا تجاه الأبناء على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37