حكم التسمي باسم رسول الله

تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 2010 م
رقم الفتوى: 727
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الأسرة
حكم التسمي باسم رسول الله

ما حكم الشرع فيمن يُسَمِّي ابنه «رسول الله»؟

لا يجوز شرعًا التسمي باسم "رسول الله"؛ لما في ذلك من الإيهام الفاسد المعارِض لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة من أنه لا رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم جلوس الأب عاريًا تمامًا أمام أولاده الصغار، ولأي سن يمكنه فعل ذلك إن كان جائزًا؟


ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟


ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟


ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟


هل يجوز شرعًا للأب أن يمنع أبناءه من رؤية جدهم لأمهم، وكذلك يمنعهم من رؤية أهل الأم؟ هل يجوز للأب أن يمتنع عن تجهيز ابنته والإنفاق عليها في تعليمها عند امتناعها عن تنفيذ أمره بعد زيارة جدها لأمها أو أهل أمها؟ هل يجوز للأب أن يمنع ابنته من الميراث إذا برت أهل أمها؟


ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 مارس 2026 م
الفجر
4 :45
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 5
العصر
3:28
المغرب
6 : 0
العشاء
7 :17